التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · المدرّبـــــون

المادة 5من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3547
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35471 أيلول 2021

الباب الرابع المدرّبـــــون المادة (5): 5-1 يتم تقييم واعتماد المدرب لتقديم البرنامج التدريبي وفقا للمعايير التالية، على أن يحصل على علامة 50% كحد أدنى: الرقم المعيار الوزن النتيجة القصوى 1 المؤهلات دكتوراة 20% 20% ماجستير أو دبلوم عالٍ 15% بكالوريوس 10% دبلوم متوسط 5% 2 الخبرات الخبرات في التدريب 3 علامات لكل برنامج نفذه المدرب، وبحد أقصى 30 علامة. 50% الخبرات العملية علامتان عن كل سنة خبرة في المجال الذي يدرب فيه وبحد أقصى 20علامة 3 الشهادات المتخصصة شهادات متخصصة أو مهنية أو شهادة مدرب في مجال البرنامج التدريبي 20% 20% 4 مهارات الاتصال والتواصل 10% 10% 5-2 في حال قام المدرب بتنفيذ برامج تدريبية في المؤسسة سابقاً، يجب ألا يقل تقييم أدائه فيها عن جيد جداً. 5-3 يقوم المدرب من خارج المؤسسة بتوقيع "اتفاقية تدريب" قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد البرنامج التدريبي. 5-4 يتم تكليف المدرب من داخل المؤسسة بموجب كتاب رسمي.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية