الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35471 أيلول 2021
الباب الرابع
المدرّبـــــون
المادة (5):
5-1 يتم تقييم واعتماد المدرب لتقديم البرنامج التدريبي وفقا للمعايير التالية، على أن يحصل على علامة 50% كحد أدنى:
الرقم
المعيار
الوزن
النتيجة القصوى
1
المؤهلات
دكتوراة
20%
20%
ماجستير أو دبلوم عالٍ
15%
بكالوريوس
10%
دبلوم متوسط
5%
2
الخبرات
الخبرات في التدريب
3 علامات لكل برنامج نفذه المدرب، وبحد أقصى 30 علامة.
50%
الخبرات العملية
علامتان عن كل سنة خبرة في المجال الذي يدرب فيه وبحد أقصى 20علامة
3
الشهادات المتخصصة
شهادات متخصصة أو مهنية أو شهادة مدرب في مجال البرنامج التدريبي
20%
20%
4
مهارات الاتصال والتواصل
10%
10%
5-2 في حال قام المدرب بتنفيذ برامج تدريبية في المؤسسة سابقاً، يجب ألا يقل تقييم أدائه فيها عن جيد جداً.
5-3 يقوم المدرب من خارج المؤسسة بتوقيع "اتفاقية تدريب" قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد البرنامج التدريبي.
5-4 يتم تكليف المدرب من داخل المؤسسة بموجب كتاب رسمي.