التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1353
نُشر
1 آذار 2020
المواد
15
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1353)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1353، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2021
2021بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق رقم 0 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 تعليمات معدلة لتعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق رقم 0 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الحاكم الإداري المختص: المحافظ المختص. المركبــات: المركبات المخصصة للعمل خارج الطريق ولا يتوفر فيها مواصفات الأمان …

المادة 3

أ- تعتمد فئة هذه المركبات وفقاً لمواصفات الشركة الصانعة وتكون صفة إستعمالها مخصصة للعمل خارج الطريق. ب- تخضع هذه المركبات للتسجيل والترخيص والتأمين وتعامل كل مركبة حسب فئتها ويصرف رقم خاص لكل مركبة. ج- تسجل وترخص هذه المركبات بالصفة …

المادة 4

أ . يتم تقديم الطلبات مرفقة بالسجل التجاري والوثائق اللازمة من قبل النوادي والشركات الواردة في المادة (3/ج) للوزارة لغايات الحصول على الموافقة لتسجيل وترخيص هذه المركبات، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث يتم العمل بقانونها …

المادة 5

يشترط في هذه المركبات ان تتوافر فيها المواصفات الفنية التالية: أ . ان تكون حديثة الصنع بحيث لا تتجاوز سنة الصنع مدة سنتين تسبق سنة التخليص. ب. ان تكون اطاراتها ذات ضغط هواء منخفض يكفل الحفاظ على ثبات المركبة ذات الاستعمال الخاص للسير خارج …

المادة 6

يشترط في استخدام هذه المركبات: أ . ان يتم استخدام هذه المركبات خارج الطريق وفي المناطق المخصصة لهذه الغاية. ب. ان يتم استخدام وسائل السلامة والامان مثل خوذة واقية للرأس والاذن والذقن ونظارات واقية للعينين واي تجهيزات اخرى للسلامة العامة …

المادة 7

أ- يشترط في الأشخاص المسموح لهم قيادة هذه المركبات أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول تخوله قيادة هذه الفئات. ب- باستثناء المركبات المذكورة بالفقرة (أ) من هذه المادة يسمح بقيادة المركبات ذات الاربع عجلات والتي لا يزيد سعة …

المادة 8

أ- يقسم استخدام هذه المركبات حسب الموقع الى : 1- مسارات خاصة خارج الطرق وحسب الشروط التالية: أ- مسار ترابي او نطاق مخصص غير معبد يقتصر استعماله على سير هذه المركبات خارج الطرق المعبدة، ولا يجوز استخدام هذه المركبات خارج المسار المحدد لها …

المادة 9

تشكل لجنة لغايات دراسة المسارات والمواقع الواردة في المادة (7) ومن كافة الجوانب برئاسة الحاكم الاداري المختص وبعضوية مندوبين عن الجهات التالية: 1. ادارة الترخيص. 2. مديرية الشرطة المختصة. 3. المعهد المروري الأردني 4. الجهات المعنية حسب …

المادة 10

تتولى الجهة المالكة للمركبة التبليغ عن الحوادث للجهات المختصة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية او اصابات بشرية.

المادة 11

احكام عامة: أ . يتم تقديم كفالة عدلية سنوية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية او باسم رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة (اذا كان المشروع ضمن منطقة اختصاصه) من قبل صاحب المشروع او المفوض بالتوقيع حسب السجل التجاري تضمن …

المادة 12

للوزير الاستثناء من المواصفات الفنية المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة 13

تستثنى من التسجيل والترخيص المركبات المشمولة بهذه التعليمات والتي تستخدم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية والمنشآت والميادين الخاصة والمغلقة، شريطة التقيد بهذه التعليمات.

المادة 14

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتمد هذه التعليمات للتعامل مع هذه المركبات.

المادة 15

تلغى تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق وتعديلاتها لسنة 2005 المنشورة في العدد رقم 4693 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/2/2005م.

اسأل مساعدك عن تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية