التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5012
نُشر
3 تشرين الثاني 2021
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5012)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5012، نُشر في 3 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات (إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: اللجنة الوطنية العليا : اللجنة الوطنية العليا لإربد العاصمة العربية للثقافة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8615) تاريخ …

المادة 3

الأهـــــــــــــــداف: ‌أ. إبراز التنمية الثقافية في الأردن والمنجزات الوطنية في المجالات كافة المعبرة عن قوة الدولة ومنعتها المتمثلة بالحكم الرشيد وبنية مؤسساتها والتنوع الثقافي. ‌ب. التعريف بمكانة إربد الثقافية والحضارية والتاريخية، …

المادة 4

مهام اللجنة الوطنية العليا: ‌أ. رسم السياسة العامة لإربد العاصمة العربية للثقافة. ‌ب. السعي لتأمين الدعم والتمويل والرعاية اللازمة لهذه المشاريع. ‌ج. وضع الاطار العام للبرامج والمشروعات والفعاليات لإربد العاصمة العربية للثقافة.

المادة 5

يُشكل الوزير لجنة البرامج والمشاريع برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد من المدراء المختصين من الوزارة، ورئيس المكتب التنفيذي، وتتولى المهام الآتية: ‌أ. البحث في سائر الأمور التي يتطلبها الاعداد والتنفيذ للبرامج والمشروعات والفعاليات. ‌ب. …

المادة 6

يُشكل الوزير المكتب التنفيذي، وتكون مهامه على النحو الآتي: 1.التنسيب بالمشاريع والبرامج والفعاليات إلى لجنة البرامج والمشاريع، وتشكيل اللجان الضرورية للقيام بمهامه. 2. متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والفعاليات التي تقرها لجنة البرامج …

المادة 7

تشتمل الفعاليات والنشاطات التي ستقام في إربد على الآتي: ‌أ. النتاج الثقافي والفكري والادبي والفني. ‌ب. التأريخ والتوثيق ومرتكزات الهوية الثقافية الوطنية. ‌ج. السياحة والصناعات الثقافية الإبداعية. ‌د. الثقافة المجتمعية والتنمية العلمية …

المادة 8

الموارد ومصادر التمويل: 1. المخصصات التي ترصد من الموازنة العامة . 2. يتم الصرف على الفعاليات والبرامج والمشروعات وصرف المكافآت والأجور وفقاً للتشريعات المعمول بها.

المادة 9

تودع التبرعات والهبات والدعم المالي والعيني الذي تقدمه المؤسسات الرسمية والخاصة والافراد في حساب مؤسسة إعمار إربد للإنفاق على الأنشطة الضرورية للاحتفالية وفق احكام التعليمات المالية للمؤسسة.

المادة 10

أحكام عامــــة: ‌أ. تتولى مديريات الوزارة ووحداتها تنفيذ المهام التي تحال إليها من الأمين العام. ‌ب. تخضع المخطوطات المقدمة للنشر للتقييم وفقاً لنظام نشر الثقافة والتراث المعمول به، ومن خلال اللجنة المختصة في الوزارة. ‌ج. يفوّض الوزير …

اسأل مساعدك عن تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية