التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخ الكترونية وورقية من جداول الناخبين بالعدد الذي تحدده الهيئة، خلال عشرة ايام من تاريخ طلب الهيئة ذلك. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الاولية للناخبين لمدة سبعة ايام على الموقع الالكتروني الخاص بها ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها. ح‌- تقوم الهيئة بتزويد رئيس الانتخاب في كل منطقة بلدية/دائرة انتخابية بالجداول الاولية للناخبين ضمن منطقة اختصاصه. د-1- يعرض رئيس الانتخاب الجداول الاولية للناخبين الكترونيا وورقيا من اليوم التالي لاستلامه لها في مكان يتاح فيه للعموم الاطلاع عليها لمدة سبعة ايام في اي من الاماكن التالية: - ‌أ. مقر لجنة الانتخاب. ‌ب. مركز المحافظة. ‌ج. مركز البلدية او احدى مناطق أمانة عمان حسب مقتضى الحال. ‌د. مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية. 2- يعلن رئيس الانتخاب عن اماكن عرض الجداول الاولية للناخبين على الموقع الالكتروني للهيئة.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية