التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- تقوم الدائرة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات المقدمة اليها من خلال مكاتبها في المملكة على أن تكون متاحة للعموم للاطلاع عليها لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الفصل في الطلبات والاعتراضات. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها من خلال رؤساء الانتخاب في مكان يتاح فيه للعموم الاطلاع عليها لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الفصل في الطلبات والاعتراضات. ج- يتم عرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات والاعتراضات في الأماكن التالية:- 1- الموقع الالكتروني للهيئة. 2- مقر لجنة الانتخاب. 3- مركز المحافظة. 4- مركز البلدية او احدى مناطق أمانة عمان حسب مقتضى الحال. 5- مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في الدائرة الانتخابية.

الإحالة

المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية