التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة المخولة بالبت في الطلبات الشخصية او الصادرة عن المجلس بخصوص الاعتراض على الغير، قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها. ب- على المحكمة ان تفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعياً. ج- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الدائرة بالأحكام الصادرة عنها بنتائج الطعون المقدمة اليها بخصوص الطلبات خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها. د- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة بالأحكام الصادرة عنها بنتائج الطعون المقدمة اليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها. هـ- تقوم الهيئة بإرسال نسخ من الاحكام الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتصويب الجداول الاولية للناخبين خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها، وتُرسل هذه الاحكام من الهيئة الى الدائرة يومياً بموجب كتاب خطي، وتنظم آلية استلامها وتسليمها ويوقع حسب الاصول متضمناً تاريخ ووقت الاستلام والتسليم. و- تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية يتضمن عدد الاحكام الواردة اليها وارقامها واسماء الطاعنين وخلاصات الاحكام القضائية ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

الإحالة

المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية