نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5310
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5310)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري
رقم 5 لسنة 2021 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5310، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً للمرشح ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم ثماني عشرة سنة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة أخرى. ب- يجوز أن يكون …
المادة 4
يتم اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة على النحو التالي:- أ- يقدم المرشحون وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا للجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يلتزم مندوبو المرشحين بما يلي:- 1. أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. 2. حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز …
المادة 8
يحق لمندوبي المرشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة …
المادة 9
المادة 10
تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظة رقم (8) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات البلدية رقم (8) لسنة 2017 .
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.