التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5310
نُشر
1 كانون الأول 2021
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري

رقم 5 لسنة 2021 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5310، نُشر في 1 كانون الأول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادة (36 ) من قانون الإدارة المحلية2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.

المادة 3

أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً للمرشح ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم ثماني عشرة سنة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة أخرى. ب- يجوز أن يكون …

المادة 4

يتم اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة على النحو التالي:- أ‌- يقدم المرشحون وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا للجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير …

المادة 5

للمرشح التقدم الى لجنة الانتخاب بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيه على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُنهي اعتماده الى لجنة الانتخاب.

المادة 6

مراعاة لسلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز وللحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان لمندوبي المرشحين، ولا يجوز أن يكون للمرشح في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.

المادة 7

أ- يلتزم مندوبو المرشحين بما يلي:- 1. أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. 2. حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز …

المادة 8

يحق لمندوبي المرشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة …

المادة 9

يعتمد مجلس المفوضين النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 10

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظة رقم (8) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات البلدية رقم (8) لسنة 2017 .

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية