التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5322، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5322ص 11515 كانون الثاني 2015

بدل الخدمة المادة (8) :- أ- على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلاً لخدمة خاضعة للضريبة كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك إلى شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التـامين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة. ب-للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي خدمة أخرى إلى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- في جميع الأحوال يقوم الشخص الدافع بتزويد الدائرة كل ثلاثة أشهر بكشف يتضمن اسم الشخص مؤدي الخدمة و عنوانه والمبلغ المدفوع له ورقمه الضريبي والفترة التي تم تأدية الخدمة خلالها. د - يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5322، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية