التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1100
نُشر
16 شباط 2020
المواد
14
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها ساري

رقم 1 لسنة 2019 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100، نُشر في 16 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2021
2021بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 6 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 تعليمات معدلة لتعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 6 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مشغل تجهيز النظارات الطبية: هو المكان المرخص الذي يتم فيه تجهيز النظارات الطبية حسب أحكام النظام. غرفة فحص …

المادة 3

تعليمات ترخيص مراكز البصريات: الشروط الواجب توفرها لترخيص مركز بصريات: ‌أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مزاولة المهنة. ‌ب- أن لا يتصل المركز من الداخل بأي من عيادات طبية خاصة أو مسكن أو صيدلية. ‌ج- أن تتوفر في المحل شروط الصحة العامة من …

المادة 4

على المتقدم لطلب تصريح لمزاولة مهنة فحص البصر أو تجهيز النظارات أن ينهي فترة تدريبية مدتها ستة أشهر بواقع (288) ساعة في إحدى مراكز البصريات المرخص من قبل وزارة الصحة أو معترف به حسب الأصول للخبرات المتقدمة من خارج المملكة.

المادة 5

على طالب ترخيص مزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة أن ينهي فترة تدريبية مدتها ستة أشهر بواقع (288) ساعة في إحدى مراكز البصريات المرخص من قبل وزارة الصحة أو معترف به حسب الأصول للخبرات المتقدمة من خارج المملكة.

المادة 6

على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) من النظام يستثنى حملة شهادة البكالوريوس من الدورة التدريبية المنصوص عليها فيها.

المادة 7

على الشخص الراغب بممارسة فحص وتأهيل ذوي الرؤيا المتدنية وضعاف البصر أن يكون: أ- حاصلاً على مزاولة فحص البصر. ب- أن ينهي دورة تدريبية مدتها ثلاثة شهور بواقع (150) ساعة تدريبية في إحدى المراكز المعتمدة من قبل الوزارة وتحت إشراف مختص في فحص …

المادة 8

تعليمات لجنة الفحص: أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) برئاسة طبيب أخصائي العيون لا تقل مدة ممارسته للتخصص عن عشر سنوات في الوزارة وعضوية كل من: 1- رئيس القسم المعني بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في المديرية. 2- طبيبين من اخصائيي العيون …

المادة 9

يسمح للمركز بتعيين موظفين استقبال وأي موظف يحتاجه على أن لا يزاول أي من المهن المنصوص بها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 10

أ- لا يسمح بفحص الاطفال تحت سن عشر سنوات إلا تحت إشراف طبيب عيون. ب- يمنع استخدام القطرات الموسعة للعين (cycloplegic & mydriatic) لفاحصي البصر إلا تحت إشراف أخصائي العيون.

المادة 11

أ- يحظر تغيير وصفة طبيب العيون عند تجهيز النظارة. ب- يحظر وصف القطرات العلاجية والمرطبات العلاجية. ج- يحظر صرف الإجازات المرضية.

المادة 12

تعليمات الإعلانات والنشرات الدعائية: أ- لا يجوز نشر أي إعلان قبل أخذ موافقة مسبقة من لجنة ترخيص البصريات. ب- يمنع منعاً باتاً الإعلان عن سعر أي سلعة بصرية في جميع وسائل الإعلان المرئية وغير المرئية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجهات …

المادة 13

تعليمات تجديد ترخيص المركز: أ- 1. الكشف على المركز لغايات التأكد من توفر جميع متطلبات ترخيص المركز حسب أحكام هذا النظام ويستثنى المساحات المطلوبة حسب هذه التعليمات لمن هو مرخص له قبل صدور هذه التعليمات. 2.عند نقل ملكية المركز من شخص إلى …

المادة 14

للحصول على عدم ممانعة لتجديد رخصة المهن لأمانة عمان والبلديات يشترط: أ- أن يكون ترخيص فتح مركز البصريات الممنوح لطالب عدم الممانعة ساري المفعول. ب- إحضار مزاولات الفاحص المسؤول عن المركز مع تعهد بأنه على رأس عمله.

اسأل مساعدك عن تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية