نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5621، ص 1100
- نُشر
- 16 شباط 2020
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100)
حياة القانون
تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها ساري
رقم 1 لسنة 2019 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100، نُشر في 16 شباط 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 6 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 تعليمات معدلة لتعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 6 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مشغل تجهيز النظارات الطبية: هو المكان المرخص الذي يتم فيه تجهيز النظارات الطبية حسب أحكام النظام. غرفة فحص …
المادة 3
تعليمات ترخيص مراكز البصريات: الشروط الواجب توفرها لترخيص مركز بصريات: أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مزاولة المهنة. ب- أن لا يتصل المركز من الداخل بأي من عيادات طبية خاصة أو مسكن أو صيدلية. ج- أن تتوفر في المحل شروط الصحة العامة من …
المادة 4
على المتقدم لطلب تصريح لمزاولة مهنة فحص البصر أو تجهيز النظارات أن ينهي فترة تدريبية مدتها ستة أشهر بواقع (288) ساعة في إحدى مراكز البصريات المرخص من قبل وزارة الصحة أو معترف به حسب الأصول للخبرات المتقدمة من خارج المملكة.
المادة 5
على طالب ترخيص مزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة أن ينهي فترة تدريبية مدتها ستة أشهر بواقع (288) ساعة في إحدى مراكز البصريات المرخص من قبل وزارة الصحة أو معترف به حسب الأصول للخبرات المتقدمة من خارج المملكة.
المادة 6
المادة 7
على الشخص الراغب بممارسة فحص وتأهيل ذوي الرؤيا المتدنية وضعاف البصر أن يكون: أ- حاصلاً على مزاولة فحص البصر. ب- أن ينهي دورة تدريبية مدتها ثلاثة شهور بواقع (150) ساعة تدريبية في إحدى المراكز المعتمدة من قبل الوزارة وتحت إشراف مختص في فحص …
المادة 8
تعليمات لجنة الفحص: أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) برئاسة طبيب أخصائي العيون لا تقل مدة ممارسته للتخصص عن عشر سنوات في الوزارة وعضوية كل من: 1- رئيس القسم المعني بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في المديرية. 2- طبيبين من اخصائيي العيون …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
تعليمات الإعلانات والنشرات الدعائية: أ- لا يجوز نشر أي إعلان قبل أخذ موافقة مسبقة من لجنة ترخيص البصريات. ب- يمنع منعاً باتاً الإعلان عن سعر أي سلعة بصرية في جميع وسائل الإعلان المرئية وغير المرئية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجهات …
المادة 13
تعليمات تجديد ترخيص المركز: أ- 1. الكشف على المركز لغايات التأكد من توفر جميع متطلبات ترخيص المركز حسب أحكام هذا النظام ويستثنى المساحات المطلوبة حسب هذه التعليمات لمن هو مرخص له قبل صدور هذه التعليمات. 2.عند نقل ملكية المركز من شخص إلى …
المادة 14
للحصول على عدم ممانعة لتجديد رخصة المهن لأمانة عمان والبلديات يشترط: أ- أن يكون ترخيص فتح مركز البصريات الممنوح لطالب عدم الممانعة ساري المفعول. ب- إحضار مزاولات الفاحص المسؤول عن المركز مع تعهد بأنه على رأس عمله.
اسأل مساعدك عن تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.