التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4828
نُشر
31 كانون الأول 2020
المواد
16
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4828)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4828، نُشر في 31 كانون الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2021
2021بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية رقم 0 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية رقم 0 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة: وزارة العمل. الــــــــــــــــــــــــــــــــوزير: وزير …

المادة 3

أ- تسري هذه التعليمات على العمال شريطة ما يلي: 1- أن يكون العامل حاصلا على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية. 2- أن تكون المهنة المطلوب الحصول على تصريح عمل من أجلها من ضمن المهن المسموحة للعمال غير …

المادة 4

يعتمد تاريخ بداية تصريح العمل للعامل الذي يحصل على تصريح عمل لأول مرة ضمن الأنواع المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات اعتباراً من أي من التواريخ التالية: أ- تاريخ دخول العامل إلى المملكة المثبت على وثيقة الخدمة …

المادة 5

تصدر الوزارة تصريح العمل وفق الأحكام التالية: أ - يجوز للعامل الحاصل على تصريح العمل الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع او نشاط اقتصادي وفي المهن المسموحة لغير الأردنيين دون طلب براءة ذمة شريطة انتهاء تصريح العمل أو إلغائه …

المادة 6

تصدر الوزارة تصريح العمل المؤقت وفق الأحكام التالية: أ- يجوز للعامل الحاصل على تصريح عمل مؤقت الانتقال إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر ودون طلب براءة ذمة شريطة انتهاء تصريح العمل المؤقت على أن تكون المهنة ضمن المهن …

المادة 7

تصدر الوزارة تصريح العمل المرن وفق الأحكام التالية: أ- يجوز للعامل الحاصل على تصريح عمل مرن بالعمل لدى أي صاحب عمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن المجموعة المهنية ودون التقيد بمنطقة جغرافية محددة. ب- يصدر تصريح العمل المرن تحت مظلة …

المادة 8

يجوز للعامل عند انتهاء تصريح العمل السابق أو إلغائه الحصول على أي من تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات وتحتسب مدته عند الإصدار من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل أو من تاريخ إلغائه.

المادة 9

لصاحب العمل أو الجهة مراجعة المديرية لغايات تجديد تصريح عمل العامل قبل شهر واحد من تاريخ الانتهاء على الأقل. ‌

المادة 10

يستفيد صاحب العمل أو الجهة من الإعفاءات التي تتعلق بالعمال والتي تصدر بقرار عن مجلس الوزراء.

المادة 11

للوزير أن يحدد نسب العمال والمهن المصرح لهم بالعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لمعطيات سوق العمل واحتياجاته وذلك بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.

المادة 12

يقدم طلب الحصول على تصريح عمل ضمن الأنواع المنصوص عليها في هذه التعليمات (ورقياً أو الكترونياً) من صاحب العمل أو الجهة التي يصدر باسمها وعلى النموذج المعتمد من الوزارة على أن ترفق به الوثائق الخاصة للعامل بما فيها: - أ- صورة عن وثيقة …

المادة 13

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (6) والفقرة (د) من المادة (7) من هذه التعليمات تصدر الوزارة تصريح العمل ضمن الأنواع المنصوص عليها في هذه التعليمات للعامل بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وفق النموذج المعتمد من الوزارة بما فيه …

المادة 14

تسري أحكام قانون العمل النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخص تنظيم العمال غير الأردنيين بما فيها تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.

المادة 15

للوزير إصدار القرارات أو الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما فيها تحديد نماذج وبيانات بطاقة تصريح العمل للأنواع الصادرة بموجب هذه التعليمات . ​​​​​​​

المادة 16

تلغى التعليمات الشاملة لشروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2018 والقرارات الصادرة بمقتضاها.

اسأل مساعدك عن تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية