التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
نُشر
16 كانون الأول 2021
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671، نُشر في 16 كانون الأول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمّى هذه التعليمات (تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني والعبارات المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المملكــــــــــــــــــــة : المملكة الأردنية الهاشمية. القانــــــــــــــــــــون : قانون الاوراق المالية …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على ممارسة أي نشاط أو عمل من أعمال تسويق و/أو بيع أوراق مالية غير اردنية داخل المملكة وأي نشاط أو عمل متصل بالترويج لها أو الإعلان عنها بأي شكل من الاشكال.

المادة 4

الجهات المصرّح لها بممارسة خدمة التسويق ‌أ. تنحصر ممارسة خدمة التسويق بشركات الخدمات المالية المصرّح لها بذلك من الهيئة، ولا يجوز لسواها القيام لصالح الغير و/أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متّصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بخدمة …

المادة 5

طلب ممارسة خدمة التسويق تلتزم شركة الخدمات المالية الراغبة في ممارسة خدمة التسويق بالتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، مضمنة ومرفقة بالطلب البيانات والوثائق التالية: أ. إجراءات العمل التي تنوي شركة …

المادة 6

أ. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم لها وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويصدر المجلس قراره بالموافقة أو رفض الطلب خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستكمل كافة الشروط والمتطلبات. ب. للمجلس الطلب من شركة الخدمات المالية تقديم …

المادة 7

التزامات شركة الخدمات المالية تلتزم شركات الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بتقديم خدمة التسويق بما يلي: أ. تزويد المستثمر بكافة البيانات والوثائق المحددة في المادة (5) من هذه التعليمات قبل تقديم خدمة التسويق له، كما تلتزم بتزويده بأية …

المادة 8

سجل المستثمرين على شركة الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بممارسة خدمة التسويق الاحتفاظ بسجل مفصل بأسماء المستثمرين، على أن يتضمن السجل المستندات والبيانات والمعلومات والحسابات المتعلقة بالمستثمرين والاتفاقيات المبرمة معهم وكافة تفاصيل …

المادة 9

إذا لم تتم تغطية أو بيع كامل الأوراق المالية غير الأردنية المعروضة خلال الفترات المحددة للاكتتاب أو البيع، فلشركة الخدمات المالية إعادة عرضها بموافقة الهيئة

المادة 10

للمجلس تحديد فئة أو فئات المستثمرين الذين يجوز لشركة الخدمات المالية توجيه خدمة التسويق لهم وشروط الملاءة المالية والخبرة والاحترافية والحد الأدنى لقيمة الاستثمار لكل منهم.

المادة 11

مسؤولية شركة الخدمات المالية والقائمين على إدارتها تكون شركة الخدمات المالية مسؤولة عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير ينشأ عن قيامها بخدمة التسويق وعن استخدام أية اساليب تنطوي على غش او تضليل أو احتيال او تدليس أو تقديم وثائق أو بيانات أو …

المادة 12

الاتفاقية المبرمة بين شركة الخدمات المالية والمصدر تلتزم شركة الخدمات المالية بأن تضمن الاتفاقية المبرمة بينها وبين المصدر البنود التالية كحد أدني: أ. إقرار المصدر بأنه مرخص ومسجل حسب الأصول من الجهة المختصة في بلد إصدار الأوراق المالية …

المادة 13

يحظر على شركة الخدمات المالية المصرح لها بممارسة خدمة التسويق القيام بما يلي: أ. منح المستثمر تمويلا من أموالها أو من أموال عملائها أو المستثمرين فيها. ب. استخدام وسائل الإعلام، أي كان نوعها وبأي شكل من الأشكال، للإعلان عن الأوراق المالية …

المادة 14

أ. على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يجوز للمصدر منح موظفيه في المملكة حق خيار الشراء والاكتتاب المباشر بالأوراق المالية غير الأردنية الصادرة عنه. ب. يلتزم المصدر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتقدم بطلب للحصول على موافقة …

المادة 15

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقا لأحكام القانون والتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 16

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية