التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1998
نُشر
16 نيسان 2015
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1998)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توافرها في مختبرات الأسنان لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2) : يجب أن يتوافر في مختبر الأسنان الشروط والتجهيزات التالية : ‌أ.أن لا تقل مساحة المختبر الداخلية عن (70 م2)، وفي حال إعفاء مساعد فني الأسنان من اقتناء أجهزة التركيبات الثابتة يجب أن لا تقل المساحة عن (40 م2). ‌ب.ن يحتوي على غرفة …

المادة 3

المادة (3) : يشترط توافر شروط السلامة العامة التالية في مختبر الأسنان: ‌أ.مروحة شفط لإخراج الغازات العادمة الموجودة في غرفة فرن تسخين الرنجات. ‌ب.طفايات حريق حسب مواصفات مديرية الدفاع المدني. ‌ج.نظام سليم للتخلص من الفضلات السائلة …

المادة 4

المادة (4) : يشترط توافر تجهيزات الأثاث التالية في مختبر الأسنان: ‌أ.طاولة عمل لفني الأسنان مزودة بما يلي: 1.جهاز برد أسنان. 2.شعلة غاز (تمديدات ضمن طاولة المعمل). 3.ضاغطة هواء. ‌ب.طاولة تحضير القياسات.

المادة 5

المادة (5) : يجب توافر المواد والأدوات والأجهزة التالية كحد أدنى في مختبر الأسنان حسب طلب الترخيص: أ : 1- ماتور برد الأسنان Grinder 2- رجاج Vibrator 3- جهاز تهذيب الموديلات الجبصية موصول مع مصدر الماء Trimmer 4- جهاز تلميع الأسنان والمعدن …

المادة 6

المادة (6) : يقدم فني الأسنان أو مساعد فني الأسنان طلب ترخيص المختبر على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً ما يلي: 1-عقد إيجار مصدق لطالب الترخيص من الجهة ذات العلاقة. 2-صورة مزاولة المهنة للمالك والموظفين. 3-موافقة نقابة أصحاب …

المادة 7

المادة (7) : يجوز إعفاء مساعد فني الأسنان المتقدم بطلب لترخيص مختبر أسنان من تجهيز المختبر بالأجهزة التي تستخدم في التركيبات الثابتة بناء على طلبه شريطة التزامه بالمساحة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات، وفي حال …

المادة 8

المادة (8) : ‌أ.يشكل الوزير لجنة في المديرية المختصة لغايات ترخيص مختبرات الأسنان برئاسة رئيس القسم المختص وعضوية كل من: 1- فني أسنان أو مساعد فني أسنان من الوزارة يسميه مدير مديرية صحة الفم والأسنان. 2- فني أسنان أو مساعد فني أسنان يسميه …

المادة 9

المادة (9) : للوزير تشكيل لجان فرعية في أي مديرية من مديريات الصحة لغايات الكشف على مختبرات الأسنان الواقعة ضمن اختصاصها، على أن تقوم كل لجنة من هذه اللجان بتزويد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات بتنسيباتها …

المادة 10

المادة (10) : ‌أ.يشترط أن يكون مالك المختبر متفرغا للعمل في مختبر الأسنان وهو المسؤول الفني والإداري عن جميع أعمال وموظفي المختبر. ‌ب. يجب أن لا يقل عدد الفنيين العاملين في المختبر عن اثنين وذلك في المختبر الذي يحتوي تخصصاً واحداً وأن لا …

المادة 11

المادة (11) : لا تجوز الشراكة في ملكية المختبر إلا بين الحاصلين على مزاولة المهنة على أن تبلغ نقابة أصحاب مختبرات الأسنان بالشراكة، وفي حال انسحاب أحد الشركاء يعتبر الترخيص الممنوح لاغيا وعلى الشريك الآخر التقدم لطلب الحصول على الترخيص من …

المادة 12

المادة (12) : يحظر على فنيي الأسنان أو مساعدي فنيي الأسنان ما يلي: ‌أ.استقبال المرضى والمراجعين وأخذ الأقيسة لغايات القيام بأعمال الإستعاضات السنية أو أي أعمال أخرى. ‌ب.اقتناء الأجهزة والآلات والمعدات والمواد والأدوية التي تستعمل في معالجة …

المادة 13

عند نقل المختبر من موقع لآخر أو تغيير المالكين يشترط أخذ موافقة الوزارة ونقابة أصحاب مختبرات الأسنان على ذلك ويتم منح الترخيص الجديد حسب شروط الترخيص المطلوبة ودفع الرسوم بموجب أحكام هذه التعليمات.

المادة 14

تعتبر المختبرات المرخصة قبل سريان أحكام هذه التعليمات وكأنها مرخصة بمقتضاها.

اسأل مساعدك عن والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية