التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6254
نُشر
16 تموز 2007
المواد
8
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6254)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي ساري

رقم 6 لسنة 2007 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6254، نُشر في 16 تموز 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2023
2023بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلـة للتعليمــات الخاصــة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والاعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 1 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 تعليمات معدلـة للتعليمــات الخاصــة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والاعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 1 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

استنادا للصلاحيات المخولة الي بموجب المادة (160) من قانون الجمارك رقم (20) سنة 1998 وتعديلاته ، اقرر تحديد رسوم الخزن والبدلات الاخرى وشروط استيفائها وحالات الاعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات وعلى النحو التالي : أ. كل بضاعة توضع في الحرم …

المادة 2

?تعفى الجهات والبضائع التالية من هذه الرسوم : أ. البضائع العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسلكين الدبلوماسي والقنصلي المستوردة من قبلهم مباشرة . ب. البضائع التي تخزن في المخازن والساحات الجمركية لاجل فحصها من قبل الجهات …

المادة 3

أ- تحدد قيم المطبوعات ولوحات المركبات والرصاص الجمركي التي تقدمها الدائرة وتستوفى من اصحاب العلاقة وحسب الجدول رقم (2) المرفق . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تستوفى أثمان الرصاص الجمركي المستخدم من موظفي الضابطة …

المادة 4

يستوفى مبلغ (5) دنانير عن كل عينة يتم فحصها في مختبرات الدائرة بناء على طلب صاحب العلاقة او مندوبه .

المادة 5

أ. تستوفى رسوم الخزن المستحقة وفقا لهذه التعليمات لحساب الايراد العام . ب. تستوفى رسوم الخزن بالتأمين في حال وجود خلاف حول مدى استحقاقها ولحين صدور قرار نهائي بشأنها . ج. تقيد قيم المطبوعات واللوحات والرصاص والبدلات الاخرى المشار اليها في …

المادة 6

تبقى البلاغات الصادرة عن الدائرة والمتعلقة باعفاءات بعض وسائط النقل والمسجلة في الدول العربية من بدلات دفتر المرور الخاص بالسيارت الاجنبية المشار اليها بالجدول رقم (2) المرفق سارية المفعول .

المادة 7

على مدراء ورؤوساء المراكز الجمركية وضع آلية متابعة للبضائع المخزنة في المخازن والساحات الجمركية من حيث انتهاء المهلة المقررة للتخزين والسير باجراءات البيع بالمزاد العلني بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ التخزين ومراعاة البضائع والمركبات …

المادة 8

أ. تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2005 . ب. يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . الدكتور حمد الكساسبة وزير المالية

اسأل مساعدك عن رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية