التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

على المؤسسة عند تزويدها بمتطلبات الرخصة القيام بما يلي:- أ‌- الالتزام بتنفيذ متطلبات الرخصة وتجهيز المنشأة التي سيتم ممارسة النشاط الاقتصادي فيها وفقاً للمتطلبات (التنظيمية، البيئية ، الصحية ، السلامة العامة والمتطلبات الفنية). ب‌- تقديم طلب الكشف على المنشأة على النموذج المعتمد لهذه الغاية اذا كان النشاط الاقتصادي من الانشطة التي تخضع للكشف المسبق و غير مصنفة على انها متدنية الخطورة فور الانتهاء من تجهيزها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية