نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5858، ص 2265
- نُشر
- 16 أيار 2023
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2265)
حياة القانون
تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2265، نُشر في 16 أيار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــــــــــــوزارة: وزارة الصحة . الوزيـــــــــــــــر: وزير الصحة . القانــــــــــــــون: قانون الصحة …
المادة 3
أ- تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من يمارس الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة لهذه الغاية. ب- يلتزم صاحب العمل و/أو العامل الذي يمارس أي من الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس …
المادة 4
المادة 5
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحرف والصناعات والاعمال التي لها مساس بالصحة العامة). ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تحديد الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة. 2- وضع الشروط الصحية للحرف والصناعات …
المادة 6
أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون، تصدر قائمة بالحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ب. يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قرارا …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.