التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي رقم 0 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 533
نُشر
1 شباط 2023
المواد
6
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 533، نُشر في 1 شباط 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2023
2023سنة صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي رقم 0 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 تعليمات معدلة لتعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي رقم 0 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الأردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

يشترط لإعفاء الطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة من الامتحان المنصوص عليه في قانون المجلس الطبي الأردني ما يلي:- أ‌- أن يكون الطبيب الاردني قد تدرب وفق برنامج تدريبي متدرج ومعتمد لدى المؤسسة الطبية التي تدرب …

المادة 4

أ- يقدم الطبيب الاردني الراغب بالإعفاء من الامتحان طلبا رسميا للمجلس وفق نموذج يُعده المجلس لهذه الغاية متضمنا بياناته الشخصية ومعلومات المركز الذي تدرب فيه وعنوانه وأرقام الشهادات والرخص التي يحملها. ب‌- يرفق الطبيب الاردني بالنموذج …

المادة 5

أ- 1- يشكل المجلس لجنة من سبعة أطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس. 2- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكون أي منهم حائزا على أعلى شهادة في اختصاصه ولا تقل خبرته عن عشر سنوات بعد حصوله على شهادة …

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات المهام التالية:- 1- دراسة طلبات الإعفاء من الامتحان وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون المجلس الطبي الأردني وهذه التعليمات. 2- التحقق من الشهادات …

اسأل مساعدك عن تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية