التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2726
نُشر
1 تموز 2021
المواد
8
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2726)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2726، نُشر في 1 تموز 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2023
2023بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 0 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 تعليمات معدلة لتعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 0 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات : تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم (1) لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية من الأعضاء المحددين تالياً: وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيساً مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية عضواً مندوب الديوان الملكي الهاشمي العامر/ مستشارية شؤون العشائر عضواً مدير وحدة تنسيق …

المادة 3

قواعد تحديد المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية: أ‌- المدارس الواقعة في مناطق البادية الأردنية: تُعدّ المدارس الواقعة في مناطق البوادي الأردنية الثلاث (الشمالية، والوسطى، والجنوبية)، حسب القيود والمعايير المعتمدة في وزارة التربية …

المادة 4

شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية: ‌أ- أن يكون الطالب أردني الجنسية. ‌ب- أن يتقدم الطالب بطلب التحاق الى وحدة تنسيق القبول الموحد حسب المواعيد المحددة. ‌ج- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في الامتحان …

المادة 5

متطلبات العمل وترتيباته وخطواته: ‌أ- تقوم اللجنة العليا بالإعلان عن المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية بعد صدور نتائج امتحان الشهادة الثانوية العامة، وتقوم كذلك بالإعلان عن تعليمات الاستفادة من …

المادة 6

أحكام عامة: ‌أ- يتم توريد رسوم تقديم طلبات الالتحاق للاستفادة من المكرمة الملكية السامية في حساب أمانات خاص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ‌ب- تُشكل اللجنة العليا اللجان اللازمة لتنفيذ المهام والأعمال الواردة ضمن هذه التعليمات. ‌ج- …

المادة 7

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض معها .

المادة 8

تبت اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية