نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5875، ص 3702
- نُشر
- 16 آب 2023
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3702)
حياة القانون
تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3702، نُشر في 16 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة : إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام. المركـز : المكان المعلن عنه مركزا للإصلاح …
المادة 3
يـعامـل النزيـل المضرب عن الطـعام أو الشـراب بالاحترام الواجب لكرامتـه وتقدم له خدمات الرعاية الطبية والصحية بما يكفل حقه في الحياة ويمكنه من اتخاذ قرار طوعي ومستنير يحافظ على صحته وحياته ويتمتع بكافة حقوقه الواردة في قانون مراكز الإصلاح …
المادة 4
المادة 5
تتخذ في المركز عند حدوث حالات الإضـراب عن الطعام أو الشراب الإجراءات التاليـة :- أ- اعلام رئيس المراقبة والتفتيش في المركز عن وقوع الاضــراب، وذلك بعد اعلان النزيل خطيا عن إضرابه وفي حال رفضه يتم توثيق ذلك. ب- حث النزيل المضـرب على …
المادة 6
يعتبر النزيل منهيـا إضرابـه وعادلا عنه في أي من الحالات التاليـة:- أ- إذا تناول الطعام أو الشراب. ب- إذا تقدم باستدعاء خطي أو أعلن ذلك شفويـا . ج- إذا تمت مشاهدته يتناول الطعام أو الشراب من قبل أحد المعنيين في المركز.
المادة 7
تتخذ في مستشفيات وزارة الصحة لدى استقبال النزلاء المضربين عن الطعام أو الشراب الإجراءات التاليـة:- أ- شرح مخاطـر وتداعيـات الإضراب عن الطـعام أو الشـراب ورفض العلاج من قبل النزيـل قبل الحصـول على موافقتـه على القيام بالفحـص السريـري …
المادة 8
المادة 9
يجـب على الطـبيب اتخـاذ قرار في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبيـاً طـارئا، بما في ذلك التغـذية الاصطناعية، لإنقاذ حياة النزيل أو الحيلولة دون إلحاق أذى جسيم به ولا يشترط الحصول على موافقة النزيل ولا يعتد برفضه العلاج في الحالات التي تتطلب …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.