نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5881، ص 4395
- نُشر
- 17 أيلول 2023
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4395)
حياة القانون
تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4395، نُشر في 17 أيلول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون السياحة النافذ. النظام : نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية النافذ. الوزارة : وزارة السياحة …
المادة 3
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات تتضمن المنافع التأمينية وحدودها والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحوادث الشخصية التي يتعرض لها المشارك في البرنامج.
المادة 4
(أ) على المكتب الطلب من الشركة إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية: 1. تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحادث. 2. نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له …
المادة 5
(أ) تطبق أحكام هذه التعليمات على البرامج المنظمة من قبل المكاتب جميعها. (ب) تسري أحكام وشروط هذه التعليمات على المواطنين الأردنيين والأفراد المقيمين في المملكة، وعلى السياح الأجانب المشاركين بالبرنامج ما لم يكن لديهم تأمين خاص بهم يغطي …
المادة 6
المادة 7
(أ)يزود المكتب الشركة بالبيانات أو المعلومات اللازمة جميعها لإصدار وثيقة التأمين من قبل الشركة. (ب) على المكتب إضافة بند يتضمن بيانات وثيقة التأمين إلى عقد بيع البرنامج المبرم بينه وبين المشارك. (ج) على المكتب تزويد الوزارة بقائمة تتضمن …
المادة 8
(أ) تشمل تغطية منفعة "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن حادث" المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: 1. تغطية أجور المعالجات الطبية والفحوصات والتحاليل المخبرية والأشعة والأدوية ولوازم العلاج الموصوفة …
المادة 9
تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من الشركة، على أن تتضمن وثيقة التأمين الحالات والشروط التي يجوز فيها التسديد المباشر من قبل المشارك ومن ثم إحضار فواتير لتحصيلها من الشركة.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.