نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5881، ص 4400
- نُشر
- 17 أيلول 2023
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4400)
حياة القانون
تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4400، نُشر في 17 أيلول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يقتصر القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة على شركات خاصة تنحصر غاياتها في القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة تسجل وفقاً لقانون الشركات النافذ. ب- تصنف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأسس التصنيف …
المادة 4
أ- تلتزم الشركة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالموافقة على ترخيصها بتقديم كفالة بنكية باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته وبالمبلغ المحدد في أسس التصنيف في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات وذلك لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات …
المادة 5
- أ- تقتصر أعمال الحماية والحراسة على المواقع الثابتة والسيارات الخاصة بنقل الأموال. ب- تسجل وترخص السيارات الخاصة بنقل الأموال بموافقة الوزير وفقاً للمواصفات الفنية والأمنية المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
المادة 6
أ- على الشركة أن تحتفظ في مكاتبها بالقيود والسجلات التالية: - 1- سجلات بأسماء العاملين في الشركة والموافقات اللازمة بشأنهم. 2- سجلات بتفصيلات الأسلحة الموجودة لدى الشركة والموافقات والتصاريح اللازمة بما يتوافق مع التشريعات ذات العلاقة. 3- …
المادة 7
تخضع الشركة في ممارستها لأعمالها لإشراف وزارة الداخلية ورقابة الأجهزة الأمنية ويكون لأي منها حق التفتيش على الشركة ومكاتبها وقيود سجلاتها ومواقع الحراسة ونقاطها للتأكد من التزامها بأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
المادة 8
على شركة الحماية والحراسة الخاصة وطالب الحماية أو الحراسة الخاصة توقيع عقد تحدد بمقتضاه مدته وشروطه وحقوق والتزامات كل منهما والأجر الذي تتقاضاه الشركة مقابل خدمات الحماية والحراسة الخاصة التي تقدمها.
المادة 9
- أ- يشترط في مؤسس ومساهم الشركة ما يلي: - 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ب- يشترط فيمن يعين مديرا للعمليات في الشركة ان يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- قد أمضى مدة لا …
المادة 10
لوزير الداخلية بناء على تنسيب الأجهزة الأمنية المختصة الموافقة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المادة 11
المادة 12
إذا خالفت الشركة أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو ملحقيها:- أ- لمدير الأمن العام أو من يفوضه خطياً من ضباط مديرية الأمن العام لا تقل رتبته عن عميد اتخاذ الإجراءات التالية بالتتابع: 1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال أربعة عشر …
المادة 13
على جميع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفق احكامها وملحقيها (1) و(2) خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات باستثناء صفة تسجيلها كشركة.
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.