التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5254
نُشر
16 تشرين الأول 2023
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5254)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5254، نُشر في 16 تشرين الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو …

المادة 3

تُصنف درجة خطورة النشاط الاقتصادي الى نشاط اقتصادي أكثر خطورة ونشاط اقتصادي أقل خطورة وذلك لمدة خمس سنوات ووفقا للأسس والمعايير التالية: أ. معدلات إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية …

المادة 4

أ. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة: - الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. - التعدين واستغلال المحاجر. - الصناعة التحويلية. - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. - إمدادات …

المادة 5

لاتسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة الإقتصادية التالية: - الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي. - أنشطة الأُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأُسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّزة لاستعمالها الخاص. - أنشطة …

المادة 6

للوزير تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وتعديل أسس ومعايير و تصنيف درجة الخطورة للنشاط الاقتصادي كل (5) سنوات.

المادة 7

للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 8

تلغى تعليمات القطاعات الخاضعة لأحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والصادرة بموجب احكام المادة (3) من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسات رقم (7) لسنة 1998.

اسأل مساعدك عن تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية