نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5886، ص 5254
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2023
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5254)
حياة القانون
تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5254، نُشر في 16 تشرين الأول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو …
المادة 3
تُصنف درجة خطورة النشاط الاقتصادي الى نشاط اقتصادي أكثر خطورة ونشاط اقتصادي أقل خطورة وذلك لمدة خمس سنوات ووفقا للأسس والمعايير التالية: أ. معدلات إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية …
المادة 4
أ. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة: - الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. - التعدين واستغلال المحاجر. - الصناعة التحويلية. - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. - إمدادات …
المادة 5
لاتسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة الإقتصادية التالية: - الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي. - أنشطة الأُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأُسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّزة لاستعمالها الخاص. - أنشطة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.