نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5458، ص 3191
- نُشر
- 1 أيار 2017
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3191)
حياة القانون
تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) ساري
رقم 0 لسنة 2017 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3191، نُشر في 1 أيار 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تهدف هذه المدونة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية وزيادة الاحترام لدورها في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة …
المادة 4
على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه وفهمه الواعي والعميق وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية بعيداً عن أي مؤثرات أو إغراءات او ضغوط أو تهديد أو …
المادة 5
أ- يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلا برأيه عن زملائه القضاة عند اتخاذ القرارات القضائية . ب- يمتنع القاضي عن التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاضٍ أن يرفض أي تأثير أو تدخل من هذا القبيـــــل .
المادة 6
المادة 7
المادة 8
على القاضي التزام أحكام القانون في مراحل الدعوى كافة حتى إصدار الحكم وعليه بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدد معقولة دون أي تأخير وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وأن يتجنب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة أو تلبية …
المادة 9
على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم وألاّ يميز بين أي منهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على موظفيه التقيد بذلك
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يمتنع القاضي عن إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده، وعليه أن يمتنع عن إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة عليه أو التي عُرضت عليه قبل تنحيته او رده أو المعروضة على غيره من القضاة .
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
على القاضي ان يراعي عند التعبير عن تصرفاته او سلوكياته في أي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي بما قد يؤثر على قدسية رسالته، ويمتنع عليه نشر ما يصدر عنه من قرارات او عن غيره أو التعليق عليها ضمن هذه الوسائل .
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.