نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5894، ص 5942
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5942)
حياة القانون
تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5942، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 30
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام النباتات الطبية. الوزير : وزير الصحة. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام …
المادة 3
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها ضمن عمليات محددة ومنظمة واستخلاص المواد الأولية منها، بما في ذلك فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي وإجراء العمليات التحويلية عليها وتحويلها إلى شكل …
المادة 4
المادة 5
أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يقتصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها على أنواع النباتات المحددة بقرار …
المادة 6
يشترط في المرخص له، ما يلي:- أ- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة. ب- …
المادة 7
المادة 8
يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدداً فيه نوع الترخيص المطلوب ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب- التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة …
المادة 9
تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الشركة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب للوزير بإصدار الرخصة ومنحها للشركة طالبة الترخيص ولها طلب …
المادة 10
أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام وهذه …
المادة 11
أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها وبيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً وتصدير …
المادة 12
- أ- تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في …
المادة 13
يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- عدم الحصول على محاصيل حصاد النباتات إلا من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عدم توريد النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية …
المادة 14
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على حصاد النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1.أنواع النباتات وأصنافها وكمياتها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم المادة الفعالة …
المادة 15
أ- يسلَّم حصاد النباتات للجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه، شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها الصادرة بمقتضى أحكام النظام. ب- تتم تعبئة نموذج …
المادة 16
يلتزم المرخص له بتوفير أماكن ومستودعات محكمة الإغلاق لتخزين وحفظ الحصاد المورد والنباتات المعالجة والمواد الأولية المستخلصة والمشتقات المصنعة، تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعمول بها.
المادة 17
يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة في الأماكن والمستودعات والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها، بما في ذلك:- أ- أن يكون الموقع بعيداً عن …
المادة 18
يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها واتباع القواعد وأصول …
المادة 19
يلتزم المرخص له بمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها واعتماد أحدث الأساليب في معرض ممارسته الأنشطة المرخص بها، وبما يضمن رفع كفاءة …
المادة 20
أ-يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها، للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق …
المادة 21
أ-تسلَّم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات بيع …
المادة 22
مع مراعاة أحكام الفقرتين (ف) و (ص) من المادة (18) والفقرة (د) من المادة (21) من هذه التعليمات، يلتزم المرخص له بقواعد النقل والتغليف والتعبئة والتوضيب بشكل يحافظ على جودة المنتج ويمنع استبدال المحتوى أو خلطه بمنتوجات أو بضائع أخرى.
المادة 23
أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:- 1- كميات وأنواع حصاد النباتات الموردة من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها. 2- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة …
المادة 24
أ- للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة في أي مرحلة من مراحل ممارسته الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات لدى مختبرات الجهة التي …
المادة 25
يناط بالمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح حصول المرخص له على حصاد النباتات من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وتصاريح بيع النباتات المعالجة أو …
المادة 26
- أ-ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان افلاسه او إعساره (حسب مقتضى …
المادة 27
أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح فـي أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المقدمة لغايات منح الترخيص. 2- إذا لم تلتزم الشركة المرخص …
المادة 28
في حال إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (27) من هذه التعليمات لا يعفِ المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المادة 29
يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي من الحالتين التاليتين:- أ-إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (26) من هذه التعليمات. ب-إذا صدر …
المادة 30
للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة الاتجار …
اسأل مساعدك عن تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.