التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5954
نُشر
16 تشرين الثاني 2023
المواد
27
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5954)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5954، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

- أ‌- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام النباتات الطبية. الوزير : وزير الصحة . المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- تعتمد التعاريف الواردة في …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة البيع المحلي للنباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة بنتيجة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها.

المادة 4

تسري احكام هذه التعليمات على المرخص له ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً وفق أحكام النظام.

المادة 5

أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار يصدر عن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب‌- يقتصر استعمال الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، بأنواع النباتات المحددة …

المادة 6

يشترط في المرخص له، ما يلي: أ‌- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة. ب‌- …

المادة 7

يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها أو عقود تأسيسها إذا كانت قائمة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.

المادة 8

يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدداً فيه نوع الترخيص المطلوب مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب- التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة …

المادة 9

تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب للوزير بإصدار الرخصة ومنحها للشركة طالبة الترخيص ولها طلب …

المادة 10

أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ‌ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ‌ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام …

المادة 11

أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها ومعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع …

المادة 12

أ- تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في …

المادة 13

يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- عدم الحصول على النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة إلا من الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وفق …

المادة 14

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- اسم …

المادة 15

أ- تسلَّم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات معالجة النباتات وأجزائها …

المادة 16

يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة وأصول الممارسات الجيدة في الأماكن والمستودعات والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها، بما في ذلك:- أ‌- …

المادة 17

يلتزم المرخص له بقواعد النقل والتغليف والتعبئة والتوضيب بشكل يحافظ على جودة المنتج ويمنع استبدال المحتوى أو خلطه بمنتوجات أو بضائع أخرى.

المادة 18

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، …

المادة 19

أ- تسلم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للجهة طالبة الشراء، شريطة تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل المرخص له وممثل الجهة المشترية أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ …

المادة 20

أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة الموردة من المرخص له بمعالجة النباتات. 2- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد …

المادة 21

أ- للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المعالجة في أي مرحلة من مراحل ممارسته الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات لدى مختبرات الجهة التي …

المادة 22

يناط بالمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من الجهات المرخص لها بالمعالجة …

المادة 23

أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان افلاسه أو إعساره (حسب مقتضى …

المادة 24

أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح، فـي أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المقدمة لغايات منح الترخيص. 2- إذا لم تلتزم الشركة …

المادة 25

في حال إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (24) من هذه التعليمات، لا يعف المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المادة 26

يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي من الحالات التالية:- أ‌- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذه التعليمات. ب‌- إذا صدر …

المادة 27

للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة …

اسأل مساعدك عن تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية