نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5375، ص 9839
- نُشر
- 31 كانون الأول 2015
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9839)
حياة القانون
تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 ساري
رقم 13 لسنة 2015 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9839، نُشر في 31 كانون الأول 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون ضريبة الدخل و/أو قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذين حسب مقتضى الحال. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل …
المادة 3
للمكلف أو الشخص أن يمثل أمام الدائرة وله أن ينيب عنه شخصاً آخر لتمثيله لدى الدائرة بموجب إنابة خطية في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله أو مشترياته أو مبيعاته وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الإقرارات الضريبية وإجراءات التبلغ …
المادة 4
أ- يتوجب في المناب تحقق الشروط التالية: 1. أن يكون أردني الجنسية. 2. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية أو إدارة عامة أو إدارة الأعمال أو التمويل أو التسويق أونظم …
المادة 5
يجوز إنابة الشخص الاعتباري المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة في المملكة لممارسة أعمال الاستشارات الضريبية والمحاسبية، لتمثيله أمام الدائرة شريطة قيام ممثلهذا الشخص الاعتباري للامور الإدارية بتحديد اسم المناب وفق أحكام المادة (4) من هذه …
المادة 6
يجب أن تكون الإنابة خطية وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة متضمنة ما يلي: أ. اسم المنيب رباعياً أو اسم الشخص الاعتباري ومن يمثله في الأمور الإدارية والرقم الوطني أو رقم جواز السفر والرقم الضريبي للمنيب إن وجد. ب. اسم المناب رباعياً أو اسم …
المادة 7
أ. يتم تنظيم سجل في الدائرة لقيد أسماء المنابين وإرفاق البيانات التي تثبت استكمال الشروط وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات. ب. تصدر شهادة تسجيل لمزاولة أعمال الإنابة والتمثيل والتفويض أمام الدائرة من قبل مديرية الرقابة الداخلية لأول …
المادة 8
أ. يقدم المناب الإنابة موقعة من المنيب للموظف المختص ليقوم بالتثبت من شخصية المناب وصحة المعلومات الواردة في الإنابة ومصادقة المناب على صحة توقيع المنيب تحت طائلة مساءلة المناب قانونا. ب. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز قبول …
المادة 10
يتوجب على المناب عند مثوله أمام المدقق او هيئة الاعتراض أو الموظف المفوض أو أي جهة في الدائرة إبراز شهادة مزاولة اعمال الإنابة والتمثيل والتفويض والإنابةالممنوحة من المنيب المستوفية الشروط المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات.
المادة 11
لا يجوز إنهاء الانابة إلا بطلب خطي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة يقدم من قبل المنيب ويتم توقيعه أمام الموظف المختص في الدائرة أو يصادق البنك على صحة توقيعه على هذا الطلب ويتم ختمه من الدائرة مثبتا عليه تاريخ التقديم وأرشفته الكترونيا …
المادة 12
على الأشخاص المنيبين والأشخاص المنابين مراجعة الدائرة للحصول على شهادة مزاولة أعمال الإنابة والتمثيل والتفويض وتصويب الإنابات السابقة وذلك بما يتفق وأحكامهذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك …
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.