التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5996
نُشر
16 تشرين الثاني 2023
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5996)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5996، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلــــس : المجلس القضائي الشرعي . الرئيـــــس : رئيس المجلس . المعهـــــــد : معهد القضاء الشرعي . اللجنـــــــة : لجنة …

المادة 3

يتولى المعهد تنفيذ الدورة التدريبية المتخصصة للراغبين في التقدم للمسابقة القضائية.

المادة 4

يكون التدريب وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج .

المادة 5

تشتمل الدورة على المجالات والجوانب المعرفية والمهارية والتطبيقية والقدرة على الصياغة والبناء.

المادة 6

يحدد المجلس موعد عقد الدورة ويعلن عن ذلك بالطرق التي يراها مناسبة على ان يشمل الإعلان فترة تقديم واستقبال الطلبات والشروط الواجب توفرها في المتقدم .

المادة 7

يشكل المجلس لجنة قبول واختبار للمرشحين في الدورة من ثلاثة من القضاة الشرعيين برئاسة قاض من قضاة الدرجة العليا وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الأولى .

المادة 8

يشترط في من يرغب الاشتراك في الدورة الآتي :- ‌أ. أن يكون قد أكمل السادسة والعشرين من عمره . ‌ب. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو …

المادة 9

تتولى اللجنة استقبال طلبات الراغبين في الاشتراك بالدورة وتدقيقها والتحقق من توافر الشروط للمتقدم وتصنيف الطلبات المقبولة وغير المقبولة.

المادة 10

تتولى اللجنة نشر أسماء المرشحين للاشتراك في الدورة بالطرق التي تراها مناسبة .

المادة 11

يحق لكل من استبعد طلبه من الترشح الاعتراض خطيًا لدى اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لنشر أسماء المرشحين وتصدر اللجنة قرارًا بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض .

المادة 12

أ‌- تعقد اللجنة اختبار اجتياز للمشتركين في نهاية الدورة. ب‌- يشترط لاجتياز الدورة حصول المشترك على علامة (60%) في الاختبار .

المادة 13

يقيس الاختبار قدرات المرشحين في :- ‌أ. الجوانب المعرفية. ‌ب. الجوانب المهارية. ‌ج. القدرة على التحليل. ‌د. القدرة على الصياغة والبناء.

المادة 14

أ‌- تتولى اللجنة إعداد الأسئلة والإجابات النموذجية قبل عقد الاختبار بيوم واحد على الأقل ويحتفظ بها في ظرف مغلق لدى رئيس اللجنة . ب‌- تعتبر الأسئلة والإجابات النموذجية سرية ويمتنع الإفصاح عن أي معلومة تتعلق بها قبل انتهاء الاختبار. ج- تتولى …

المادة 15

أ‌- إذا تغيب المشترك في الدورة عن أكثر مـن (5%) من الساعات التدريبية المقررة للدورة دون عذر مشروع أو (10%) دون عذر مشروع تقبل به اللجنة، يُحرم من التقدم للاختبار وتعتبر علامته (صفراً). ب‌- يقدم العذر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 16

تحدد موضوعات الدورة وفقًا للآتي :- ‌أ. الدستور الأردني . ‌ب. القانون المدني . ‌ج. قانون الأحوال الشخصية . ‌د. قانون أصول المحاكمات الشرعية . هـ. قانون تشكيل المحاكم الشرعية . و. قانون التنفيذ الشرعي . ز. أعمال التوثيقات وتنظيم الحجج . ح. …

المادة 17

يجوز استقبال الطلبات وإجراء الاختبار وكل ما يتعلق بالدورة من أعمال بالوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة .

المادة 18

يُعد المعهد الخطة التدريبية التي تتضمن الوصف العام للموضوعات والمفردات وعدد الساعات التدريبية لكل منها على أن لا يقل عدد الساعات التدريبية عن (100) ساعة ويقرها المجلس.

اسأل مساعدك عن تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية