التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها، الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين شريطة أن يكون مكان إقامته الدائم فيها. ب- مع مراعاة المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: - 1- إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيماً في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب إلكترونياً أو خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها. 2- إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب الكترونياً أو خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد. ج‌-لكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الأولية للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به، أو طرأ تغيير على مكان إقامته، تقديم طلب خطي أو إلكتروني إلى الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين لإدراج اسمه أو تصحيح الخطأ أو مراعاة التغيير في مكان الإقامة، وفي حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول الأولية للناخبين بناءً على ذلك.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية