التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

ترفع الاعتراضات الخطية والإلكترونية من رئيس لجنة الانتخاب إلى الهيئة يوماً بيوم وفقاً لما يلي-: أ- بموجب كتاب خطي إلى الهيئة. ب- يعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن عدد الاعتراضات وأسماء المعترضين والوثائق والبينات المرفقة بكل اعتراض. ج- تنظم آلية استلام وتسليم الاعتراضات بموجب کتاب يوقع حسب الأصول متضمناً تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.

الإحالة

المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية