التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

- أ- يشكل المجلس لجنة أو أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة إلى الهيئة، ويفصل المجلس بها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها. ب‌- تسجل الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرفقة بها في سجل خاص يعد لهذه الغاية ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل. ج‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- التحقق والتثبت من أن كافة الوثائق والبينات المقدمة من المعترض مرفقة بنموذج الاعتراض. 2- الطلب من الدائرة أو من المعترض أي وثائق ثبوتية أو بيانات او بينات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض إذا رأت ذلك مناسباً. 3- استدعاء مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن أي غموض يشوب اعتراضه إذا رأت ذلك مناسباً. د- يرد الاعتراض شكلا في أي من الحالات التالية: - 1- إذا لم يرد اسم المعترض ضمن الجداول الأولية للناخبين في تلك الدائرة. 2- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية. 3- إذا لم يستكمل المعترض البيانات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات. هـ - ترفع اللجنة إلى المجلس تنسيباتها مشفوعة بأسباب قبول الاعتراض أو رفضه. و-1- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض فيتم إحالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات والبيانات إلى الدائرة لإجراء التعديل اللازم وفق الأصول المتبعة. 2- إذا قرر المجلس رفض الاعتراض فيتم إحالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات والبيانات إلى الدائرة للعلم بمضمونه. ز- تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض أو رفضه. ح- تبت اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في القرارات الصادرة عن الدائرة أوعن الهيئة في حال كان هنالك اعتراض شخصي واعتراض على الغير مسجل على الناخب نفسه.

الإحالة

المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية