التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1498
نُشر
17 آذار 2024
المواد
26
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1498)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1498، نُشر في 17 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىالنظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات : أ‌. يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: ـ القانون : قانون أمانة عمان. النظام : النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023. الأمانة : أمانة …

المادة 3

تُشكل في الأمانة (وحدة للرقابة والتدقيق الداخلي) للتدقيق والرقابة على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً للأحكام والأنظمة والتشريعات النافذة في الأمانة.

المادة 4

يرتبط مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بالأمين.

المادة 5

يتم إختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الإختصاص والخبرة والكفاءة والنزاهة وبما يتفق مع نظام الموارد البشرية للأمانة وتعديلاته (وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة في أمانة عمان) وأي تعليمات صادرة و/ أو أي تعديلات تحل محلها.

المادة 6

تقوم الوحدة بتنفيذ مهامها وواجباتها الموكولة اليها في هذه التعليمات من خلال: ‌أ. الرقابة المالية. ‌ب. التدقيق المالي. ‌ج. التدقيق الإداري. ‌د. التدقيق الفني.

المادة 7

أهداف الوحدة: أ‌- تهدف الوحدة إلى: 1. المحافظة على أموال الأمانة وموجوداتها والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الأمثل والتأكد من سلامة ودقة البيانات والسجلات المالية والمحاسبية. 2. تحسين جودة العمل والحد من المخاطر 3. تقديم تأكيد معقول عن مدى …

المادة 8

صلاحيات الوحدة: للوحدة الحق في : منح المدير وموظفي الوحدة كافة الصلاحيات للاستعلام على جميع الأنظمة العاملة في الأمانة بالشكل الذي يمكنهم من تحليل البيانات وأداء مهامهم بالشكل الأمثل. ‌أ.الرقابة والتدقيق على المعاملات والقرارات والأنشطة في …

المادة 9

نطاق عمل الوحدة: ‌أ. مراجعة مدى ملائمة الخطط الموضوعة والنظم المتبعة مع السياسات العامة والأهداف الإستراتيجية، ومدى إلتزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات والقرارات ذات الصلة. ‌ب. التحقق من مدى سلامة وتكامل المعلومات والبيانات …

المادة 10

خطة العمل السنوية: ‌أ. تلتزم الوحدة بإعداد خطة عمل سنوية للرقابة والتدقيق الداخلي وفقاً لدليل الرقابة والتدقيق الداخلي الصادر عن الوحدة وأي تعديل يطرأ عليه، ورفعها إلى الأمين للموافقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة. ‌ب. …

المادة 11

التقارير ‌أ. يقوم مدير الوحدة برفع تقارير الإنجاز للأمين على النحو التالي: 1. تقرير شهري يرفع خلال عشرة أيام من الشهر الذي يلي الشهر المنتهي. 2. تقرير نصف سنوي يرفع خلال شهر بعد نهاية النصف الأول من السنة. 3. تقرير سنوي يرفع خلال ثلاثة …

المادة 12

دليل وميثاق الوحدة: ‌أ. على المدير تحديث ميثاق ودليل إجراءات الوحدة ورفعها للأمين للموافقة عليها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذه التعليمات. ‌ب. يتضمن الميثاق (معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، السلطة، الاستقلالية والموضوعية، …

المادة 13

إجراءات الوحدة: أ‌. الرقابة المالية: 1. الرقابة على كافة المعاملات المالية التي يتم تنظيمها وفقاً لأحكام النظام وأي تعليمات تصدر بموجبه أو أي تعديلات تطرأ عليه. 2. الرقابه على إعداد الموازنه السنويه للامانه. 3. التأكد من أن كافة العمليات …

المادة 14

إستناداً لأحكام البندين (6 و7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام، يلتزم موظفو الأمانة دون أي إبطاء وتحت طائلة المسؤولية بما يلي: ‌أ. تسهيل مهام موظفي الوحدة وتزويدهم بالبيانات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة …

المادة 15

يتم صرف أختام لموظفي الوحدة المختصين بإجازة مستندات الصرف تحمل أرقام متسلسله وتاريخ (مميزاً باللون الأحمر) وإسم الوحدة وشعار الأمانة ويكون في عهدة الموظف المعني.

المادة 16

إستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من النظام يقع على عاتق موظف الوحدة الذي يجيز مستندات الصرف المسؤولية الكاملة عن إجازته لأي مستند لمبلغ غير مجاز صرفه ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من أي راتب أو علاوة بالتشارك مع الموظفين الماليين …

المادة 17

إستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من النظام يقوم موظف الوحدة بإجازة الصرف من خلال ختمه بخاتم ذي تاريخ وتوقيع موظف الوحدة المسؤول.

المادة 18

تكون المعلومات التي يحصل أو يطلع عليها مدير وموظفو الوحدة نتيجة القيام بإنجاز المهام وخطط العمل والتقارير التي يرفعها سرية، ويحظر الإفصاح عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا في حدود ما تسمح به التشريعات النافذة والأدلة والإجراءات …

المادة 19

للوحدة الإستقلالية التامة غير المقيدة التي تمكنها من إنجاز أعمالها بموضوعية وأستقلالية تامة.

المادة 20

عدم تكليف مدير وموظفي الوحدة بأي عمل تنفيذي يُحد من موضوعيتهم، ولا يمنع ذلك من إبداء الرأي والمشورة حيال أي موضوع لما فيه مصلحة الأمانة، ولا تعتبر مشاركة المدير وموظفي الوحدة في اللجان المختلفة في الأمانة كعضو مراقب عملاً تنفيذياً.

المادة 21

على المدير و/ أو موظفي الوحدة المراقبة على اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وجميع اللجان المختلفة المشكلة بقرار من الأمين.

المادة 22

على المدير وموظفي الوحدة الإلتزام التام بالموضوعية والنزاهة والحياد عند أداء مهامهم الرقابية والإمتناع عن أي أعمال يبرز فيها تضارب المصالح والإفصاح عن أسباب الإمتناع خطياً وتحت طائلة المسؤولية.

المادة 23

يلتزم مدير وموظفي الوحدة بميثاق أخلاقيات المهنة خلال أدائها لأعمالها بإتباع المعايير المهنية المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي للأمانة.

المادة 24

يكون رأي الوحدة نتيجة التدقيق ملزماً إذا كانت ملاحظاتها وتوصياتها تتعلق بمخالفات الوحدة التنظيمية للتشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة.

المادة 25

إصدار التعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 26

يتم العمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية