التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1894
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189416 نيسان 2024

أ- لغايات تجميع الأصوات للدائرة الانتخابية العامة، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية. 2- تجميع أعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. 3- تجميع أعداد أوراق الاقتراع الباطلة والأوراق البيضاء للدائرة الانتخابية العامة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. 4- تنظيم محضر ورقي وإلكتروني من خمس نسخ بالمجاميع. ب- ترفع لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في الهيئة، المحاضر الورقية والإلكترونية لانتخابات الدائرة الانتخابية العامة. ج- تتم إجراءات تسليم واستلام المحاضر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية