التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1894
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189416 نيسان 2024

أ- لغايات استخراج نتائج الدائرة الانتخابية العامة، تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 2- احتساب أعداد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة والذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) البالغة (2.5%) من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وذلك وفقا للمعادلة التالية:- أعداد المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة = مجموع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة × %2.5 3- تجميع أعداد الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 4- تجميع أعداد أوراق الاقتراع الباطلة والأوراق البيضاء للدائرة الانتخابية العامة في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 5- تحديد القوائم الحزبية التي حصلت على الحد الأدنى من مجموع أعداد المقترعين والتي تم احتسابها في البند (2) من هذه الفقرة لغايات التنافس على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة. 6-أ- احتساب أعداد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة حزبية تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) والتي تم احتسابها في البند (2) من هذه الفقرة وفقا للمعادلة التالية:- أعداد المقاعد التي حصلت عليها القائمة الحزبية = أعداد الاصوات التي حصلت عليها القائمة الحزبية ـــــــــــــــــــــــــــــ مجموع أعداد الاصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) X (38) مقعدا في الدائرة الانتخابية العامة ب- تحديد ناتج احتساب العدد الصحيح من العدد الكسري الناتج من تطبيق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بحيث يكون هو العدد الأولي لعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة حزبية. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، إذا لم يكتمل ملء أول (38) مقعدا من المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة وفقا للعدد الصحيح يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد بحيث يتم إضافة مقعد للقائمة الحزبية ذات الباقي الأعلى ثم مقعد للقائمة الحزبية الذي يليه ذات الباقي الأعلى حتى يتم استكمال ملء تلك المقاعد. ب- إذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل لنسبة الحسم (العتبة)، يقوم المجلس بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم حدا أدنى.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية