التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2115
نُشر
1 أيار 2024
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2115)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 1 لسنة 2024 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2115، نُشر في 1 أيار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (52) و (56)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2024 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة بجانب كل منها وهي كما يلي :- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. النظام : …

المادة 3

مرافق استقبال النفايات . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- أ‌- توفير مرافق مناسبة لاستقبال مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن. ب‌- اصدار لائحة تعليمات وارشادات لهذا المرفق توافق عليها السلطة بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 4

خطط تداول نفايات الموانئ . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- ‌أ. وضع خطة مناسبة لاستقبال النفايات وتداولها في المينــاء يتم اعتمادها من قبل السلطة ومراجعهتا كل ثلاث سنوات على الاقل . ‌ب. مراقبة تنفيذ خطة استقبال النفايات وتداولها على ان …

المادة 5

يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال النفايات الناتجة عن السفن بما يلي :- ‌أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ‌ب. أن تكون مواصفات الآليات المستخدمة ضمن مرفق الاستقبال معتمدة وحاصلة على …

المادة 6

يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال الزيوت المتولدة من السفن تتضمن الاتي:- ‌أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ‌ب. الالتزام بتعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها في منطقة العقبة …

المادة 7

إجراءات استلام نفايات السفن :- أ‌. تقوم السفن بإرسال إشعار طلب إنزال النفايات إلى الوكيل البحري للسفينة متضمنا كافة المعلومات بشأن النفايات التي سيتم إنزالها مع تحديد نوعية النفايات وفقا لملاحق اتفاقية ماربول وكمية النفايات بالمتر المكعب …

المادة 8

تستوفي السلطة بموجب احكام هذه التعليمات الاتي :- أ‌- بدل مالي وفقا لبنود الملحق (1) الملحق بهذه التعليمات مقابل التصريح البيئي لاستقبال نفايات السفن. ب‌- الرسوم المقررة في النظام حسب احكام المادة (68/ب/2) .

المادة 9

للمجلس إصدار ملاحق جديدة او إجراء أي تعديل على الملاحق المرفقة بهذه التعليمات بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص .

اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية