نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5930، ص 2488
- نُشر
- 2 حزيران 2024
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2488)
حياة القانون
تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 2024 ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2488، نُشر في 2 حزيران 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ -1- يشكل المجلس لجنة من خمسة اطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس وويجوز للمجلس في اي وقت استبدال اي عضو فيها وتغييره. 2- يشترط في اعضاء اللجنة ان يكون اي منهم حائزا على اعلى شهادة في اختصاصه او …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات المهام التالية :- 1. دراسة طلبات الاعتراف وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون المجلس وهذه التعليمات . 2.التحقق من الشهادات التي يقدمها الطبيب من …
المادة 6
أ . تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات تنفيذ أحكام المادة (17/ أ ) من قانون المجلس الطبي رقم (18) لسنة 2022 ، وذلك لغايات الاعفاء من امتحان شهادة المجلس للطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ …
اسأل مساعدك عن تعليمات منح شهادة إعتراف بالتخصصات الفرعية وشهادة التقييم بالتخصصات ما قبل 2001/12/13 للطبيب الأردني لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.