التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

أ- عند ورود طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح الى مركز الجمركي يتولى القيام بما يلي: 1- إدخال محتويات طلب الإخراج للتصنيع او للإصلاح إلى المركز الجمركي لمعاينتها ومطابقة واقعها مع بيانات الطلب والوثائق المرفقة به والغاية من إخراجها. 2- التحقق من إرفاق التعهد المطلوب وتحديد مدة الإخراج الممنوحة للبضاعة. 3- أخذ العينات من الأقمشة والجلود والبضائع الأخرى التي تحتاج إلى عينة قبل التصنيع على أن تختم وتوقع من قبل المعاين ويثبت عليها رقم الطلب ليصار إلى إبرازها عند الحاجة بعد التصنيع أو الإصلاح أو ظهور النقص أو عند عدم إعادة البضاعة التي تم إخراجها بعد انتهاء المدة المحددة. 4- وضع العلامات والإشارات المميزة والأختام والأزرار الجمركية على الأجزاء الرئيسية للآلات والمعدات وعلى الأجزاء التي يمكن فكها أو فصلها والتي لا علاقة لها بعملية التصنيع أو الإصلاح لضمان عدم تبديلها أو التصرف بها. 5- مشاهدة المحتويات بالخروج واستكمال الإجراءات الجمركية. ب- عند إعادة محتويات طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح للمنطقة الحرة يتولى المركز الجمركي القيام بمشاهدة المحتويات وتثبيت واقعها الجديد بحسب الوثائق المرفقة والتحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قانون الجمارك وبما يمكن من تسديد قيود الإخراج. ج- ينظم بالمواد التي تم استبدالها بيان جمركي بحسب واقعها الفعلي، أو تعاد للمنطقة الحرة وتسلم للمطور الرئيسي من خلال المركز الجمركي لإتلافها أو بيعها بالمزاد العلني وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية