نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5894، ص 6000
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في …
المادة 2
المادة 3
أ- يعتمد المجلس المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة من قبل هيئة الإعلام. ب- تقوم المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة بتنسيب العاملين لديها ممن تنطبق عليهم الشروط لتغطية الانتخابات. ج- للمجلس أن ينظر في طلبات المؤسسات الإعلامية والصحفية …
المادة 4
أ- يشترط في من يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأردنية المرخصة من قبل هيئة الإعلام ما يلي:- 1- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يكون على …
المادة 5
تعتمد الهيئة الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أـ يقدم طلب الاعتماد على النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغاية أو أي وسيلة أخرى تعتمدها …
المادة 6
لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الحق بما يلي:- أ- الحصول على البيانات والمعلومات الممكنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية. ب-1-الدخول الى …
المادة 7
تلتزم الهيئة بما يلي:- أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث:- 1- نشر نماذج اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات …
المادة 8
على المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين :- أ- الالتزام بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة وقواعد واخلاقيات المهنة. ب- احترام مبدأ الحياد …
المادة 9
يلتزم الصحفيون والإعلاميون والمصورون والفنيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي:- أ- حمل وإبراز بطاقة الاعتماد بشكل ظاهر طيلة فترة تواجدهم في الأماكن المصرح لهم …
المادة 10
أ- للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي أو مصور او فني أو عامل في المؤسسات الإعلامية أوالصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم …
المادة 11
ينتهي اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والدولية والعاملين لديها المصرح لهم بتغطية مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.