التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 6000
نُشر
16 تشرين الثاني 2023
المواد
13
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2024
2024بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في …

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- يعتمد المجلس المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة من قبل هيئة الإعلام. ب- تقوم المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة بتنسيب العاملين لديها ممن تنطبق عليهم الشروط لتغطية الانتخابات. ج- للمجلس أن ينظر في طلبات المؤسسات الإعلامية والصحفية …

المادة 4

أ- يشترط في من يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأردنية المرخصة من قبل هيئة الإعلام ما يلي:- 1- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يكون على …

المادة 5

تعتمد الهيئة الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أـ يقدم طلب الاعتماد على النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغاية أو أي وسيلة أخرى تعتمدها …

المادة 6

لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الحق بما يلي:- أ‌- الحصول على البيانات والمعلومات الممكنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية. ب-1-الدخول الى …

المادة 7

تلتزم الهيئة بما يلي:- أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث:- 1- نشر نماذج اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات …

المادة 8

على المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين :- أ- الالتزام بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة وقواعد واخلاقيات المهنة. ب- احترام مبدأ الحياد …

المادة 9

يلتزم الصحفيون والإعلاميون والمصورون والفنيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي:- أ- حمل وإبراز بطاقة الاعتماد بشكل ظاهر طيلة فترة تواجدهم في الأماكن المصرح لهم …

المادة 10

أ- للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي أو مصور او فني أو عامل في المؤسسات الإعلامية أوالصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم …

المادة 11

ينتهي اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والدولية والعاملين لديها المصرح لهم بتغطية مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 12

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 13

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية رقم (5) لسنة 2016 .

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية