التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4320
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43201 أيلول 2024

- أ- لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المنصوص عليه في النظام وهذه التعليمات، يشترط ما يلي:- 1- اعتماد الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل أمين السجل بدون ملاحظات. 2- أن ينشر الحزب الميزانية السنوية على موقعه الإلكتروني. 3- أن لا يكون قد تم إيقاف الحزب عن العمل بموجب قرار قضائي أو قرار من الهيئة العامة للحزب. ب- في حال وجود أي ملاحظات على الميزانية السنوية فيتوجب على الحزب اثبات تصويب تلك الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار خطيا، على أن يقبل المجلس المبررات المقدمة لتلك الملاحظات.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية