التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5042
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50421 تشرين الأول 2024

‌أ. تصدر السلطة قرارها بالموافقة على تصدير او اعادة تصدير او بالرفض خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ولا تنطبق هذه المدة على الطلبات التي توجد بشأنها توصيات متضاربة أو الطلبات التي تحتاج الى معلومات او بيانات اضافية. ‌ب. على السلطة تبيلغ طالب الرخصة بقرارها بالقبول اوالرفض وفي حالة الرفض يكون قرارها قابلا للاعتراض خلال سبعة ايام عمل من تاريخ التبليغ. ‌ج. في حال تم رفض الطلب بإعادة التصدير ، للمصدر ما لم تكن المادة تشكل خطورة على السلامة العامة بيعها السوق المحلي ، وفي حال تعذر بيعها يتم عرض الموضوع على اللجنة وللمجلس بناءً على توصيات اللجنة الموافقة على تصدير أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير حسب مقتضى الحال أو السير بإجراءات اتلافها وفقاً لأسس الاتلاف المعمول بها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5042)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية