نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5962، ص 6567
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2024
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6567)
حياة القانون
تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6567، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية. توفيق الأوضاع: تعديل وضع الموظف ضمن نفس الفئة من درجة الى درجة أعلى من درجته الحالية أو …
المادة 3
المادة 4
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم منحه الزيادات السنوية التالية:- المؤهل العلمي عدد الزيادات السنوية شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى. زيادتان …
المادة 5
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيمنح زيادتين سنويتين. ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل …
المادة 6
أ- يتم توفيق وضع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الأولى أو الفئة الثانية للدرجة المقررة للمؤهل العلمي الحاصل عليه. ب- في حال انخفض الراتب الاجمالي للموظف بعد توفيق وضعه من الفئة الثالثة عن الراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه قبل توفيق وضعه، …
المادة 7
- يتم توفيق وضع الموظف او منحه الزيادات السنوية بناء على طلب خطي من الموظف، شريطة ان يرفق مع الطلب الموافقة على الالتحاق بالدراسة او استكمالها الشهادات كافة مصدقة ومعادلة حسب الاصول، وتقديم ما يثبت تاريخ التحاقه بالجهة التي حصل منها على …
المادة 8
أ- تمنح الزيادات السنوية المنصوص عليها في هذه التعليمات وتتخذ قرارات توفيق الأوضاع جميعها اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة، بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مدير الوحدة المعنية بالموارد …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.