نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5962، ص 6579
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2024
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579)
حياة القانون
تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين ساري
رقم 10 لسنة 2024 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6579، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة التعليم. المديرية : مديرية التربية …
المادة 3
أ- يُنشَأ المركز في المدارس بموافقة مدير الإدارة بناءً على تنسيب المدير إذا توافر ما لا يقل عن عشرة دارسين، على أن يُراعى توافر إمكانية الوصول فيها؛ وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- يُعامل المركز ولجميع الغايات المقصودة في …
المادة 4
أ- يُشتَرط في من يرغب بالالتحاق بالبرنامج ما يلي:- 1- أن يكون عُمره ما بين (12-18) عامًا إذا كان ذكرًا، و (12-20) عامًا إذا كانت أنثى. 2- غير مُلتحق بالتعليم النظامي أو مُنقطع عن الدوام المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي؛ مُدةْ لا تقل عن عام …
المادة 5
أ- يتكون البرنامج من حلقات أربع على النحو التالي:- 1- الحلقة الأولى: تُعادل الصفوف من الصف الأول لغاية الصف الرابع الأساسيين. 2- الحلقة الثانية: تُعادل الصفوف من الصف الخامس لغاية الصف السابع الأساسيين. 3- الحلقة الثالثة: تُعادل الصفين …
المادة 6
أ- يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلُّم الإلكتروني في المركز؛ لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والميسرين والدارسين إلى المركز. ب- للدارس الذي يُعاني من ظروف قاهرة …
المادة 7
يُجري مدير المركز والمُعلمُ المُيسر للمواد التعليمية الإنسانية والمعلم الميسر للمواد التعليمية العلمية للدارس اختبارًا تشخيصيَّا؛ لقياس معارفه السابقة في اللغة العربية والرياضيات، ويُسكّن وفقًا لنتائجه في أي من المستويين من الحلقة الأولى …
المادة 8
يُقوم الدارس في الحلقات الأربع على النحو التالي: أ- يُجري المُعلم الميسر نهاية كل حلقة من الحلقات الأربع اختبارًا لمادتي اللغة العربية، والرياضيات. ب- تكون نهاية التقييم الصغرى لكل حلقة من الحلقات الأربع (50%) والعظمى (100%). ج- يُعَدُّ …
المادة 9
للدارس الحاصل على وثيقة الحلقة الثالثة الراغب في الالتحاق بمسار التعليم الثانوي الشامل المهني -البرنامج المهني التقني التقدم للحصول على شهادة الصف التاسع الأساسي؛ شريطة خضوعه لاختبارات قياس الكفايات التعليمية في المواد التعليمية المقررة …
المادة 10
للدارس الحاصل على وثيقة الحلقة الرابعة الراغب في الالتحاق بمسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي التقدم للحصول على شهادة الصف العاشر الأساسي شريطة خضوعه لاختبارات قياس الكفايات التعليمية في المواد التعليمية المقررة للحلقة الرابعة وألا يقل …
المادة 11
أ- يُشكل مدير إدارة الامتحانات والاختبارات لجنة لإعداد اختبارات قياس الكفايات التعليمية في المواد التعليمية المقررة للحلقتين الثالثة والرابعة على أن يُراعى عند الإعداد توفير الأشكال المُيسرة للدارس ذي الإعاقة. ب- يتولى قسما التعليم العام …
المادة 12
على المديرية مخاطبة مدير المدرسة المنشأ فيها مركز؛ لإصدار شهادة الصف التاسع أو العاشر الأساسيين، حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد للدارس المجتاز اختبارات قياس الكفايات التعليمية المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) من هذهِ التعليمات …
المادة 13
أ- يتولى إدارة المركز مدير المدرسة المنشأ فيها المركز أو من يكلفة المدير وتناط به المهام والمسؤوليات التالية :- 1 - الإشراف على الشؤون الفنية والإدارية والمالية ومتابعتها. 2- تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المركز. 3 - إعداد خطط التوعية …
المادة 14
يتولى ضابط الارتباط الإداري أو المالي للمركز المهام التالية:- أ- الإشراف على الشؤون الإدارية أو المالية للمراكز المنشأة في المديرية ومتابعتها، حسب مقتضى الحال. ب زيارة المراكز المُنشأة في المديرية مرة واحدة على الأقل شهريا وتقديم تقرير وفق …
المادة 15
المادة 16
تقوم المديرية بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بأسماء المراكز المُنشأة والعاملين فيها والدارسين بداية كل حلقة، وتقارير دورية عن أعمالها. ب- تدقيق مطالبات المراكز المالية ورفعها إلى الوزارة وفق الأصول المالية. ج- توثيق بيانات الدارسين ورقيًا على …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.