نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5932، ص 2810
- نُشر
- 13 حزيران 2024
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2810)
حياة القانون
تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 ساري
رقم 45 لسنة 2024 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2810، نُشر في 13 حزيران 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 0 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 تعليمات معدلة لتعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 0 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الامين العام : امين عام …
المادة 3
أ- يهدف برنامج (دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير) المنفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه التطوير والتحديث والحصول على شهادات المطابقة …
المادة 4
أ- يهدف برنامج (زيادة الصادرات والتوسع في الاسواق التصديرية والترويج للصادرات) المنفذ من خلال شركة بيت التصدير إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه زيادة الصادرات وتحسين جاهزيتها للتصدير وفتح أسواق جديدة. ب- يشترط لاستفادة المؤسسة …
المادة 5
أ- يهدف برنامج (الحوافز المبني على المخرجات) المنفذ من خلال الوحدة إلى منح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي ستعمل على تحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية وزيادة انتاجيتها، وتطوير الادارة …
المادة 6
أ- يهدف (برنامج ضمان ائتمان الصادرات) المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض الى تسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة وذلك من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان …
المادة 7
لا يشمل الدعم المالي المقدم للبرامج المشار إليها في المواد (3) و (4) و(5) و(6) من هذه التعليمات تغطية الكلف التالية:- أ- الرواتب وشراء مواد أولية. ب- مشتريات الأراضي والمباني والمفروشات والمركبات غير المعدة لأغراض النقل. ج- رسوم الاستشارات …
المادة 8
تتبع الإجراءات التالية لتقديم طلب الدعم: - أ- على المؤسسة الصناعية التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للمشروع وارفاق الوثائق التالية: - 1-طلب التقدم للاستفادة من البرنامج (لجميع البرامج)، ونموذج الموازنة (لجميع البرامج باستثناء برنامج ضمان …
المادة 9
أ- يتم التقييم وفقاً لما يلي: - 1-التقييم الاداري: يقوم فريق إدارة البرنامج بتقييم الطلبات إداريا والتأكد من توافر البيانات والوثائق اللازمة وملاءمة احتياجات المؤسسة الصناعية مع غايات وخدمات البرنامج. 2-التقييم الفني: بقوم فريق إدارة …
المادة 10
المادة 11
تستثنى من أحكام هذه التعليمات الانشطة الصناعية التالية: - أ- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها. ب- صناعة الأنبذة. ج- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير. د- صناعة التبغ ومنتجاته. هـ- الاسمنت أو الأنشطة التعدينية التي …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.