التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7548
نُشر
31 كانون الأول 2024
المواد
22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7548)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7548، نُشر في 31 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام: مدير عام المؤسسة العامة …

المادة 3

أ. تشكل بقرار من المدير العام لجنه تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم. ب. يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة باجتماع خمسة من أعضائها على الأقل على أن تصدر توصياتها بالإجماع، ويتخذ المدير العام قراره بشأن التوصيات.

المادة 4

يُحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم مالم يتم إجازتها أصوليا لدى المؤسسة واعتماد مواقع تصنيعها ويتخذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لاحكام المادة (94) من قانون الدواء والصيدلة في حالة وجود أي مخالفة.

المادة 5

أ. تختص اللجنة بالمهام التالية: 1. دراسة طلبات إجازة تداول أو الغاء أو تعليق إجازة المنتج. 2. التوصية بقرار التسعير المبدئي لتركيبة الحليب والتركيبة الخاصة بناء على تعليمات خاصة بذلك واحالتها الى لجنة التسعير. 3. تحديد طريقة صرف هذه …

المادة 6

أ. للمدير العام وبتوصية من اللجنة اتخاذ أي من أو كل من الإجراءات التالية: 1. حظر استيراد/ وقف توزيع/ وقف بيع/ منع تداول/ تعليق إجازة/ الغاء إجازة سحب المنتج المجاز من الاسواق في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تبين سميته/ عدم جودته/ عدم …

المادة 7

للوكيل أن يمنح حق توزيع وتخزين المنتجات لمستودع أدوية آخر على أن يتحمل وكيل هذه المنتجات المسؤولية عن هذه المنتجات وعليه أن يقدم نسخة مصدقة من العقد مع ضرورة إعلام المؤسسة مسبقا على أن تكون هذه العقود حصرية.

المادة 8

أ. يحظر استيراد وتسجيل المنتج إلا من خلال الوكيل المعتمد. ب. يجب أن يتواجد في المصنع المحلي مدير فني يشرف على اقسامه على أن يكون مختصا بهذا المجال على أن يكون صيدلانيا أو أخصائي تغذية يحمل مؤهلا علميا جامعيا. ج. على الوكيل تقديم كتاب تسمية …

المادة 9

يحصر بيع المنتجات للجمهور في الصيدليات.

المادة 10

يُقدّم كتاب طلب التسجيل للمنتج والشركة المنتجة للمنتج من قِبل المدير الفني أو الصيدلي المسؤول للوكيل أو اخصائي تغذية يحمل مؤهلا علميا جامعيا مرفقا معه ملفا مكتمل الوثائق حسب المتطلبات المذكورة في المادتين (11) و (13) من هذه التعليمات.

المادة 11

لغايات تسجيل الشركات الصانعة للمنتج أو إضافة خط إنتاج، يجب أن تقدم الوثائق التالية: أ. تقديم نموذج المعلومات المطلوبة من الشركات المنتجة لحليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم (معبـأ من الشركة الصانعة) ب. تقديم ملف الموقع …

المادة 12

يتم إعادة تقييم الموقع التصنيعي كل (5) سنوات على أن يتم تقديم الوثائق التالية : أ. ملف الموقع التصنيعي (Site Master File). ب. شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) صادرة عن جهة رسمية أو اي شهادة مكافئه لها متضمنة التعليمات أو المعايير العالمية …

المادة 13

أ. لغايات تسجيل المنتج، يقدم ملف التسجيل مكتمل الوثائق حسب ملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ب. على مقدم الطلب لنقل موقع تصنيع التركيبة المجازة أو اعتماد موقع تصنيع اضافي تحقيق المتطلبات الواردة في المادة رقم (11) بالإضافة للوثائق الواردة في …

المادة 14

يجب أن تكون التركيبة مطابقة للقواعد الفنيه الأردنيه الخاصه بها الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

المادة 15

على الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير رقاع التسعير كلما حدد سعر جديد.

المادة 16

أ. يحظر إجراء أي تغيير على تركيبة المنتج المجازة إلا بعد موافقة المؤسسة. ب. يجب الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة وفقاً للمتطلبات الواردة في الملاحق ذوات الأرقام (2، 3، 5، 6، 7، 8) من هذه التعليمات عند إجراء أي من التغييرات التالية على …

المادة 17

يتم تجديد إجازة التركيبة كل (5) سنوات على أن يتم تقديم الوثائق المطلوبة حسب الملحق رقم (4) من هذه التعليمات.

المادة 18

أ. يحظر تداول المنتج الا بعد صدور تقرير مخبري مطابق من مختبر الرقابة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب. للمؤسسة سحب عينات من المنتجات بعد تداولها لفحصها مخبريا لدى مختبرات المؤسسة أو اي جهة معتمدة لديها.

المادة 19

على المصنع المحلي الذي سيقوم بتصنيع المنتج اتباع مايلي: 1. المصنع المحلي الذي سيقوم بالإنتاج من مواد أولية جاهزه للتعبئة أو شبه جاهزه ليتم تعبئتها في المصنع يجب أن يرفق مع طلب تسجيلها كافة متطلبات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات …

المادة 20

على كل من الوكيل والموزع التقيّد بتعليمات نقل وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمواصفات الفنية لوسائط نقلها الصادرة عن المؤسسة أثناء عمليات نقل وتخزين وتوزيع المنتجات.

المادة 21

أحكام عامة: أ. لا يعمل بأي نص ورد في أي من التعليمات الناظمة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات. ب. للمؤسسة قبول الوثائق الإلكترونية لغايات تطبيق هذه التعليمات على أن يتم تقديم الأصل في حال طلبها وتحت طائلة وقف إجازة المنتج.

المادة 22

تلغى “أسس إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم والغاء تداول أي منها لسنة 2017”

اسأل مساعدك عن تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية