التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 246
نُشر
16 كانون الثاني 2025
المواد
20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 246، نُشر في 16 كانون الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المادة 3

يشترط في الطبيب الذي يتقدم للحصول على مصدقة وكشف علامات الفحص الإجمالي في الطب البشري وطب الاسنان من المجلس الالتزام بالأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنه .

المادة 4

يعقد الفحص الاجمالي لأطباء الامتياز خريجي الجامعات غير الاردنية مرتين في العام مرة في شهر حزيران والاخرى في شهر كانون الأول ، وللمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 5

شروط التسجيل للطب البشري وطب الاسنان : أ. يشترط في الطبيب الراغب بعمل سنة التدريب داخل الأردن أن يكون مسجلاً لدى المجلس قبل بدء فترة التدريب. ب. إلزام جميع الأطباء خريجي الجامعات غير الأردنية بإحضار شهادة البكالوريوس النهائية ومعادلتها …

المادة 6

شروط التدريب للطب البشري وطب الاسنان : أ. يتم توزيع الاطباء الذين سجلوا لغايات التدريب من قبل المجلس على المستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الاردني لتدريب أطباء الامتياز بما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية. ب. تكون مدة التدريب المطلوبة فى …

المادة 7

الوثائق المطلوبة لغايات تدريب فترة الامتياز للطب البشري وطب الاسنان: 1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ). 4. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية ( التوجيهي ) أو ما يعادلها. 5. صورة مصدقة عن شهادة …

المادة 8

المستشفيات المؤهلة لتدريب اطباء الامتياز: 1. يشترط في المستشفى المؤهل لتدريب أطباء الامتياز ما يلي: أ. داخل الأردن: 1. أن يشمل الاختصاصات الطبية الرئيسية الأربعة على الأقل. 2. أن يشمل برنامج الإقامة المعتمدة من المجلس كلياً أو جزئيا أو أن …

المادة 9

واجبات طبيب الامتياز بالطب البشري: جميع الواجبات المدرجة ادناه تتم تحت اشراف الطبيب المقيم ومسؤوليته ويكون الطبيب المختص المشرف على الفريق هو المسؤول النهائي. أ- الواجبات الفنية: 1. كتابة السيرة المرضية للمريض والقيام بفحصه فحصاً كاملاً …

المادة 10

واجبات طبيب الامتياز بطب الاسنان جميع الواجبات المدرجة أدناه تتم تحت إشراف طبيب الاسنان المقيم ومسؤوليته ويكون طبيب الأسنان المختص المشرف على الفريق هو المسؤول النهائي. أ- الواجبات الفنية: 1- كتابة السيرة المرضية للمريض والقيام بفحصه فحصاً …

المادة 11

الشروط الواجب توفرها في الاختصاصي المؤهل للتدريب الطبي 1. شهادة المجلس. 2. خبرة تتراوح من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ( حسب الاختصاص ) بعد حصوله على شهادة المجلس الطبي الاردني في حقل اختصاصه ويفضل من له خبرة في التعليم الطبي.

المادة 12

الوثائق المطلوبة لغايات دخول الفحص الإجمالي للطب البشري وطب الأسنان. 1. جميع الوثائق الواردة بالمادة السابعة من هذه التعليمات والمطلوبة لتدريب فترة الامتياز للطب البشري وطب الاسنان. 2. كتاب تسجيل بالنقابة على قائمة الفحص الإجمالي لآخر ستة …

المادة 13

إجراء الفحص الإجمالي ( الامتياز ) للطب البشري : 1. يجرى الفحص بالطريقة المحوسبة ويتم تصحيح اسئلة الفحص واستخراج النتائج بواسطة الحاسوب. 2. قبل بدء الفحص يقوم رئيس القاعة بقراءة التعليمات الخاصة بالمتقدمين للامتحان. 3. توضع الاسئلة باللغتين …

المادة 14

إجراء الفحص الإجمالي (الامتياز) لطب الأسنان: 1. قبل بدء الفحص يقوم رئيس القاعة بقراءة التعليمات الخاصة بالمتقدمين للامتحان. 2. يتكون الفحص الإجمالي من جزئين، جزء تحريري وجزء الـ (OSCE). 3. يسمح للطبيب الراسب الجلوس للامتحان اربع دورات لكل …

المادة 15

الإعفاء من تدريب سنة الامتياز و الفحص الإجمالي: أ. يعفى من التقدم للفحص الاجمالي كل من: 1. الطبيب الاردني الحاصل على شهادة البكالوريوس من داخل المملكة وأنهى تدريب سنة الامتياز. 2. الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة وتؤهله …

المادة 16

1. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان. 2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان. 3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز أي إثبات شخصي رسمي وفي حال عدم إحضاره فيحق للجنة الامتحان …

المادة 17

الحرمان والغياب وإعادة الامتحان : أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجنة الامتحان. ب. في حال ضبط المتقدم للامتحان في حالة غش بإدخاله مادة …

المادة 18

ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس: 1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي: أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ موعد الامتحان بنسبة ( 75%). ب. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل …

المادة 19

أحكام عامة: 1. على رئيس وأعضاء لجنة الفحص المحافظة على سرية وأمن أسئلة الفحص بجميع الطرق لغاية انتهائه. 2. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أن يفشي بأية معلومات تتعلق بالفحص أو نتائجه قبل أن تتم الإجراءات وفق الاصول. 3. عدم تبادل اسئلة …

المادة 20

تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة 2005، ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

اسأل مساعدك عن تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية