نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5957، ص 5692
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2024
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5692)
حياة القانون
التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ساري
رقم 1 لسنة 2024 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5692، نُشر في 16 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادات العلمية : الدرجات …
المادة 3
تستوفى الوزارة من الأردنيين بدلات مالية لقاء دراسة طلبات معادلة الشهادات غير الأردنية وإصدار وثائق معادلة الشهادات المتعلقة بها كما يلي: أ. حسب المستوى الأكاديمي للشهادات وعلى الوجه الآتي: 1. شهادة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) أو ما …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تستوفي الوزارة البدلات التالية من مؤسسات التعليم العالي: أ. بدل طلب عقد دورة تدريبية وبدل متابعة الدورات خمسة (5) دنانير أردني عن كل متدرب. ب. بدل إصدار وثيقة النجاح في الدورة خمسة عشر (15) دينارا أردنيا عن كل متدرب ناجح في الدورة.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.