التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5692
نُشر
16 تشرين الأول 2024
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5692)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ساري

رقم 1 لسنة 2024 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5692، نُشر في 16 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تُسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2024)) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادات العلمية : الدرجات …

المادة 3

تستوفى الوزارة من الأردنيين بدلات مالية لقاء دراسة طلبات معادلة الشهادات غير الأردنية وإصدار وثائق معادلة الشهادات المتعلقة بها كما يلي: أ. حسب المستوى الأكاديمي للشهادات وعلى الوجه الآتي: 1. شهادة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) أو ما …

المادة 4

تستوفي الوزارة بدل دراسة طلب الإعتراض على قرار اللجنة لجميع الدرجات العلمية خمسة وعشرين (25) دينارا أردنيا غير مستردة.

المادة 5

تستوفي الوزارة من الأردنيين بدل تصديق أي شهادة أصلية أو صورة عنها مبلغ (1) دينار أردني.

المادة 6

تستوفي الوزارة من الأردنيين بدل تصديق شهادة الخبرة لأعضاء هيئة التدريس أصلية أو صورة عنها مبلغ عشرة (10) دنانير أردني.

المادة 7

تستوفي الوزارة من أبناء الأردنيات والفلسطينيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول نفس البدلات المالية للأردنيين المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة 8

تستوفى الوزاره من غير الأردني ومن غير أبناء الأردنيات والفلسطينيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول (3) أمثال البدلات الواردة في هذا التعليمات.

المادة 9

تستوفي الوزارة البدلات التالية من مؤسسات التعليم العالي: أ. بدل طلب عقد دورة تدريبية وبدل متابعة الدورات خمسة (5) دنانير أردني عن كل متدرب. ب. بدل إصدار وثيقة النجاح في الدورة خمسة عشر (15) دينارا أردنيا عن كل متدرب ناجح في الدورة.

المادة 10

يتم إستيفاء البدلات الوارده في هذه التعليمات بواسطة طرق الدفع التي يحددها الوزير.

المادة 11

تلغى التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الأردنية، وتصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي وتعديلاتها رقم (1) لسنة 2010.

اسأل مساعدك عن التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية