نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5957، ص 5739
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2024
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5739)
حياة القانون
تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5739، نُشر في 16 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات استخدام رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم (6) لعام 2016، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصـــصــــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-2 القانون: قانون المواصفات والمقاييس 2-2الوحدة: وحدة الاعتماد 2- 3 شعار نظام الاعتماد الأردني شعار …
المادة 3
المادة 4
للوحدة الحق حصراً استخدام شعار نظام الاعتماد الأردني، ويمنع استخدامه من قبل العاملين في الوحدة أو في الإعلانات أو المقالات المنشورة أو أية منشورات تشير إلى عمل الوحدة إلا بعد الموافقة المسبقة من الوحدة.
المادة 5
رمز نظام الاعتماد الأردني 1-5 يعد استخدام الرمز اختيارياً لجهات تقييم المطابقة حال حصولها على الاعتماد لنشاط تقييم مطابقة واحد على الأقل، وفي حال استخدامه من قبل هذه الجهات يجب الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وإجراءات الوحدة …
المادة 6
الاشارة الى الاعتماد يمكن لجهة تقييم المطابقة المعتمدة الاستعاضة عن وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على وثائق أنشطة تقييم المطابقة المعتمدة وذلك بوضع الصيغة النصية التالية، وينطبق على استخدام هذه الصيغة نفس أحكام استخدام رمز نظام الاعتماد …
المادة 7
استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة 1-7 يمكن لجهات تقييم المطابقة استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني او الاشـارة الى الاعتماد في المواد الدعائية حسب الصيغة النصية المحددة في المادة (6) ، شريطة …
المادة 8
استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة 1-8 يجب على جهة تقييم المطابقة المعتمدة عدم وضع رمز نظام الاعتماد الأردني على المنتج الذي تم تقييم مطابقته من قبلها كإشارة بأنه إقرار بالمطابقة للمنتج مع …
المادة 9
العقوبات 1-9 يتم توجيه انذار خطي لجهة تقييم المطابقة عند قيامها باستخدام رمز نظام الاعتماد الأردني بطريقة مخالفة، و في حال تكرار قيام جهة تقييم المطابقة باستخدام الرمز بطريقة مخالفة لما ورد في هذه التعليمات بعد انذارها يتم وقف اعتماد الجهة …
المادة 10
استخدام علامة Combined ILAC MRA/ IAF MLA أوالإشارة إلى اعتراف ILAC/IAF من قبل جهات تقييم المطابقة المعتمدة تقوم جهات تقييم المطابقة الراغبة باستخدام علامة ILAC MRA/ IAF MLA والاشارة الى اعتراف IAF / ILAC بتقديم طلب رسمي إلى الوحدة بعد صدور …
المادة 11
استخدام رمز الاعتماد في ملصقات/ بطاقات المعايرة و ملصقات/ بطاقات التفتيش و وثائق وملصقات/ بطاقات المواد المرجعية و وثائق وملصقات/ بطاقات اختبارات الكفاءة تقوم جهات تقييم المطابقة الراغبة باستخدام رمز الاعتماد في ملصقات/ بطاقات المعايرة و …
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.