التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

أ- تتم مراعاة المعايير والضوابط الخاصة التالية لغايات اعتماد نتائج تقييم الاداء:- 1- انسجام نتائج تقييم الاداء الفردي مع مخرجات نتائج تقييم الاداء المؤسسي. 2- انسجام نتائج تقييم الاداء الفردي مع نتائج رضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة من الدائرة و تقارير نتائج المتسوق الخفي وتقارير الجهات الرقابية. 3- عدم اعتماد نتائج تقييم اداء الموظف الحاصل على (تقدير انجاز المهام بتميز) إلا بوجود وثائق ومعززات. 4- أن لا تتجاوز نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير (انجاز المهام بتميز) على ( 10% ) من مجموع موظفي الدائرة. ب- تشكل بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة، تتولى دراسة مدى مراعاة نتائج التقييم للمعايير والضوابط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ورفع مخرجات الدراسة للوزير للمصادقة عليها.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية