التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أحكام خاصة للمُشترك ذي الإعاقة:- أ- يُعفى المُشترك الكفيف من الإجابة على الأسئلة التي تتضمن الرسومات والأشكال التوضيحية في مبحث الجغرافيا. ب- يُعفى المُشترك الأصم من أسئلة التعبير والعروض في مبحث اللغة العربية وأسئلة التعبير في مبحث اللغة الإنجليزية. ج- يُمنح المُشترك الكفيف والأصم وذو الشلل الدماغي (30%) وقتًا إضافيًا على الوقت المُحدد لجلسة الامتحان العام في جميع المباحث. د- يُعفى المُشترك الكفيف من مبحثي الرياضيات والحاسوب في الفرعين الأدبي، والشرعي. هـ- يُعفى المُشترك الأصم من مبحث الرياضيات في الفرعين الأدبي والشرعي.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية