التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69321 كانون الأول 2024

أ- تعقد لجنة الامتحان امتحانا للراغبين في الحصول على رخصة وكيل إعسار مرتين في السنة، على أن يعقد الامتحان الأول في شهر نيسان والثاني في شهر تشرين أول. ب- تعلن لجنة الامتحان عن موعد الامتحان قبل شهرين من انعقاده على الأقل وتفتح باب التسجيل للامتحان منذ تاريخ الإعلان عنه ولمدة لا تقل عن شهر. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للجنة الامتحان وبناء على تنسيب من الوحدة ولأسباب مبررة أن تقرر التعديل على موعد عقد الامتحان أو إلغاءه.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية